و
أصحابنا الإمامية رضوان اللّه عليهم متّفقون ظاهرا على الجواز الذي يراد به
الوجوب [2]، و التعبير به إنّما هو في قبال
العامّة القائلين بالتحريم كما عرفت، و إلّا فمن الواضح أنّه بعد ملاحظة كون الردّ
واجبا في غير حال الصلاة لا يبقى للجواز بالمعنى الأخصّ في حال الصلاة وجه. و كيف
كان فمستندهم في ذلك هي الأخبار الواردة في هذا الباب و هي سبعة:
1-
خبر محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السّلام و هو في الصلاة فقلت
السلام عليك. فقال: السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلمّا انصرف قلت: أ يردّ
السلام و هو في الصلاة؟ قال: «نعم مثل ما قيل له»
[3].
2-
رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يسلّم عليه و هو
في الصلاة؟ قال: «يردّ: سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السلام، فإنّ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله كان قائما يصلّي، فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار،
فردّ عليه النبي صلّى اللّه عليه و آله هكذا»
[4].
3-
رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا سلّم عليك الرجل و
أنت تصلّي، قال: «تردّ عليه خفيّا كما قال»
[5].
4-
رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن السلام على
المصلّي؟ فقال: «إذا سلّم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة فردّ عليه فيما