5-
رواية محمد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يسلّم على القوم في
الصلاة؟ فقال: «إذا سلّم عليك مسلم و أنت في الصلاة فسلّم عليه، تقول: السلام
عليك، و أشر بإصبعك» [2].
6-
رواية عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة
فيسلّم عليه الرجل، هل يصلح له أن يردّ؟ قال: «نعم، يقول: السلام عليك، فيشير إليه
بإصبعه» [3].
7-
ما عن الشهيد في الذكرى قال: و روى البزنطي عن الباقر عليه السّلام قال: «إذا دخلت
المسجد و الناس يصلّون فسلّم عليهم، و إذا سلّم عليك فاردد، فإنّي أفعله، و إنّ
عمّار بن ياسر مرّ على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو يصلّي، فقال: السلام
عليك يا رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته، فردّ عليه السلام» [4].
هذه
هي الروايات الواردة في هذا الباب، و يقع الكلام فيها من جهات:
الأولى:
ظاهر أكثر الروايات المتقدّمة وجوب ردّ السلام، و مقتضى بعضها الجواز، و لكنّ
المراد به هو الجواز بالمعنى الأعم المنطبق على الوجوب. نعم هنا رواية ظاهرة في
الحرمة، و هي رواية مصدّق بن صدقة عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السّلام قال:
«لا تسلّموا على اليهود و لا النصارى- إلى أن قال:- و لا على المصلّي، و ذلك لأنّ
المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام.» [5]. و لكنّها محمولة على التقية