responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 379

فرفع أثر الإكراه حينئذ غير مجد في إحراز تلك الهيئة الاتصالية التي اعتبرها شرطا في الصلاة. إذ لا يثبت به لوازمه العقلية.

ثمَّ إنّ بعض المحقّقين من المعاصرين بعد أن نفى البعد عن شمول حديث الرفع للمقام- بناء على أنّ المراد رفع جميع الآثار دون خصوص المؤاخذة- قال: و لكن في بعض الأخبار الحكم ببطلان الصلاة إذا صدر الكلام عمدا، و عدم البطلان إذا صدر ناسيا، و يظهر من ذلك ظهورا قويّا أنّ الكلام الصادر عن إكراه ليس قسما ثالثا حتى يلحق بكلام الناسي بواسطة حديث الرفع‌ [1]. انتهى.

و لا يخفى أنّ شمول الحديث لا يبتني على أن يكون الكلام الصادر عن إكراه قسما ثالثا، لأنّ الحديث يشمله و إن كان من مصاديق الكلام العمدي. نعم يمكن أن يقال: بأنّ المستفاد من الأدلة الدالة على عدم مبطلية الكلام إذا صدر سهوا هو انحصار ذلك بالكلام السهوي، و لكن دون إثباته خرط القتاد. و كيف كان، فالأحوط إعادة الصلاة لو تكلّم فيها مكرها.

ردّ السلام في أثناء الصلاة

هل يجوز ردّ السلام في أثناء الصلاة أم لا، بل يحرم؟ ذهب إلى الثاني جمهور العامّة، و حكي عن البصري من التابعين القول بوجوب الرّد قولا، و قد وقع الخلاف بين الجمهور، حيث أنّهم بين من قال: بأنّه يردّ بالإشارة برأسه كالشافعي في القديم، أو بيديه كما في موضع آخر منه، و بين من قال بأنه يردّ قولا، لكن بعد الفراغ من الصلاة كأبي ذر الغفاري و عطاء و الثوري. و قال الأخير: إن كان باقيا ردّ عليه و إن كان منصرفا اتبعه بالسلام، و بين من قال بأنّه يردّ بقلبه كالنخعي، و بين‌


[1] كتاب الصلاة للمحقق الحائري 1: 300.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست