نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 378
فرع:
الكلام عن إكراه
لو
أكره على الكلام فالمحكيّ عن الشيخ في المبسوط، و العلّامة في المنتهى، و الشهيد
في الذكرى، التردّد في كون ذلك مبطلا للصلاة. و لكنّ العلّامة في المنتهى بعد
التردّد استقرب البطلان، كما أفتى بذلك في محكيّ التذكرة
[1].
و
لم يظهر من القدماء التعرّض لهذا الفرع عدا الشيخ في المبسوط [2] الذي صنّف على خلاف ما هو المتداول
بين الإمامية في مقام التصنيف في ذلك الزمان، كما أنّه لم يظهر من أحد من
المتعرّضين له الفتوى بعدم البطلان، و إن كان يمكن توجيهه كما في المصباح بأنّ
مقتضى حكومة حديث الرفع [3]- المشتمل على رفع ما استكرهوا عليه- على عمومات أدلّة التكاليف
تخصيص أدلّة قاطعية الكلام بما إذا لم يكن مكرها عليه، إلّا أن يمنع دلالة الحديث
على رفع جميع الآثار، و لكنّه خلاف التحقيق.
فإلحاق
المكره بالناسي أوفق بالقواعد إلّا أن يقال كما في المصباح أيضا: بأنّ الذي يظهر
من النصوص و الفتاوى- كما لعلّه المغروس في أذهان المتشرّعة- أنّ التكلّم عمدا
كالحدث مناف لفعل الصلاة. فالإكراه عليه إكراه على إيجاد المنافي، و مرجعه لدى
التحليل إلى الإكراه على إبطال الصلاة [4].
و
أثره حينئذ ليس إلّا المؤاخذة و هي مرفوعة بحكم الحديث أو يقال: بأنّه يفهم من
تعبير الشارع بكونه قاطعا أنّ للصلاة هيئة اتصالية يقطعها التكلّم عمدا،