responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 378

فرع: الكلام عن إكراه‌

لو أكره على الكلام فالمحكيّ عن الشيخ في المبسوط، و العلّامة في المنتهى، و الشهيد في الذكرى، التردّد في كون ذلك مبطلا للصلاة. و لكنّ العلّامة في المنتهى بعد التردّد استقرب البطلان، كما أفتى بذلك في محكيّ التذكرة [1].

و لم يظهر من القدماء التعرّض لهذا الفرع عدا الشيخ في المبسوط [2] الذي صنّف على خلاف ما هو المتداول بين الإمامية في مقام التصنيف في ذلك الزمان، كما أنّه لم يظهر من أحد من المتعرّضين له الفتوى بعدم البطلان، و إن كان يمكن توجيهه كما في المصباح بأنّ مقتضى حكومة حديث الرفع‌ [3]- المشتمل على رفع ما استكرهوا عليه- على عمومات أدلّة التكاليف تخصيص أدلّة قاطعية الكلام بما إذا لم يكن مكرها عليه، إلّا أن يمنع دلالة الحديث على رفع جميع الآثار، و لكنّه خلاف التحقيق.

فإلحاق المكره بالناسي أوفق بالقواعد إلّا أن يقال كما في المصباح أيضا: بأنّ الذي يظهر من النصوص و الفتاوى- كما لعلّه المغروس في أذهان المتشرّعة- أنّ التكلّم عمدا كالحدث مناف لفعل الصلاة. فالإكراه عليه إكراه على إيجاد المنافي، و مرجعه لدى التحليل إلى الإكراه على إبطال الصلاة [4].

و أثره حينئذ ليس إلّا المؤاخذة و هي مرفوعة بحكم الحديث أو يقال: بأنّه يفهم من تعبير الشارع بكونه قاطعا أنّ للصلاة هيئة اتصالية يقطعها التكلّم عمدا،


[1] المنتهى 1: 309، نهاية الأحكام 1: 516، تذكرة الفقهاء 3: 279، الذكرى 4: 13.

[2] لم نعثر على هذا الفرع بخصوصه في المبسوط، و لكن حكاه في مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 408 عن الشيخ في النهاية.

[3] الخصال: 417 باب التسعة ح 9، سنن ابن ماجه 1: 659 ح 2043 و 2045.

[4] مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 409.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست