نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 374
معنى
التكلّم، فالتفصيل بينهما بعيد جدّا، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ مثل كلمة (ق) و (ع)
من الأفعال المعتلّة الطرفين لا يكون حرفا واحدا، بل هو في التقدير حرفان أو أزيد،
و صدق التكلّم بسببه إنّما هو لأجل ذلك، أي كونه في التقدير زائدا على الحرف
الواحد و لا يخفى أنّ هذا أبعد.
و
كيف كان، فالظاهر أنّ إثبات دعوى كون الحرف الواحد أيضا ممّا يتحقق به التكلّم، و
كذا إثبات دعوى عدم كونه كذلك في غاية الإشكال، و المرجع على تقدير الشكّ، أصالة
البراءة.
استثناء
الذكر و القرآن
ثمَّ
إنّه ظهر لك من تقييد الكلام المبطل في صدر المسألة بما إذا لم يكن ذكرا و لا
دعاء، و لا قراءة قرآن، إنّ شيئا من هذه الأمور الثلاثة لا يوجب بطلان الصلاة إذا
وقع في أثنائها، للأخبار الدالة على أنّ كلّ ما ناجيت اللّه به في الصلاة فهو منها [1]، و أنّ كلّ ما كان من ذكر أو قرآن فهو
من الصلاة.
و
قد عرفت في مبحث القراءة [2] أنّ معنى القراءة كلام الغير، و حكايته عبارة عن إيجاد مماثل ألفاظه
قاصدا به حكاية ذلك الكلام، بأن يجعل ألفاظه المقروءة بحذاء الألفاظ المحكيّة مع
قطع النظر عن حيثية صدورها عنه، و إلّا لا تصدق الحكاية، ضرورة أنّها عبارة عن
إراءة المحكيّ و إلقائه، فكأنّه لا يكون هنا واسطة أصلا.
و
بالجملة: فمعنى الحكاية هو أن يجعل ألفاظه مرآة لكلام الغير و فانية فيه لا يرى
فيها إلّا ذلك الكلام، و حينئذ فلو أراد- مضافا إلى قصد الحكاية- ردّ تحيّة
[1] الوسائل 6: 289. أبواب القنوت ب 19 و ص 370.
أبواب السجود ب 17 و ج 7: 263. أبواب قواطع الصلاة ب 13.