responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 372

على الكافية [1]، من تصريحه بأنّ الكلام و إن كان بحسب الأصل عبارة عمّا يتكلّم به قليلا كان أو كثيرا، إلّا أنّه غلب استعماله في العرف على اللفظ المركّب من الحرفين فصاعدا.

و لكنّه مضافا إلى عدم حجّية مثل ذلك مخدوش بأنّ مورد النزاع ليس هو بيان معنى الكلام، لأنّ الذي ورد في الأخبار هو التكلّم، فلا بدّ من ملاحظة معناه، فنقول: ذكر بعض المحقّقين من المعاصرين: أنّ المعيار في صدق التكلّم هو الإتيان باللفظ بقصد الحكاية عن المعنى، سواء كان الحرف واحدا أم كان أزيد، فلو لم يأت باللفظ على نحو الاستعمال و الحكاية لم يصدق التكلّم، و إن كان اللفظ موضوعا، كما لو تلفظ بلفظ (ق) لا بعنوان الحكاية عن المعنى، بل لغرض تعلّم مخرج القاف على النحو الصحيح مثلا [2].

و لا يخفى أنّ ما أفاده و إن كان يقرب من الذهن في بادئ النظر إلّا أنّ التدبّر يقضي بأنّ خصوصية قصد المعنى و جعل اللفظ حاكيا عنه لا مدخلية لها في إبطال الصلاة، بل الظاهر بنظر العرف هو أنّ الملاك في ذلك مجرّد إصدار اللفظ غير الملائم لحقيقة الصلاة، سواء قصد به الحكاية عن المعنى أم لم يقصد. أ لا ترى أنّه لا فرق عند العرف- بعد ملاحظة كون الكلام مبطلا للصلاة عند الشارع- بين الكلام الصادر عمّن يعرف معناه، و بين الكلام الصادر عمّن لا يعرف هذه اللغة؟

و التحقيق في المقام أن يقال: إنّ المتعارف بين العقلاء في مقام إفادة أغراضهم و إفهام مقاصدهم بسبب اللفظ و القول، هو التكلّم بالألفاظ التي وضعت بإزاء معنى من المعاني مع استعمالها في معانيها، و جعلها مندكة فيها آلة لإفهامها، و مع وجود مخاطب في البين، حتّى يكون الغرض إفهامه و إفادته، و حينئذ فلا بدّ من ملاحظة أنّ‌


[1] شرح الكافية: 187.

[2] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري رحمه اللّه: 298.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست