responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 371

التفريعية، لا الكتب المعدّة لبيان الفتاوى المأثورة عن العترة الطاهرة عليهم السّلام- بعد النهي عن التكلّم بما ليس من الصلاة، سواء كان متعلّقا بمصلحة الصلاة أم لم يكن كذلك، إنّه لا يئنّ بحرفين و لا يتأفّف مثل ذلك بحرفين‌ [1].

و كيف كان، فدعوى الإجماع في مثل المسألة ممّا لم يتعرّض له القدماء ممّا لا سبيل إلى إثباتها كما هو واضح.

نعم ربّما يمكن أن يستدلّ في المقام بذيل مرسلة الصدوق: «من أنّ في صلاته فقد تكلّم» [2]. و بخبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السّلام، أنّه قال:

«من أنّ في صلاته فقد تكلّم» [3]، و لكنّه مخدوش، مضافا إلى ضعف سند الرواية، لأنّ طلحة عاميّ.

و الظاهر أنّ مرسلة الصدوق هي هذا الخبر لا رواية أخرى. و إلى احتمال أن يكون المراد هو إلحاق الأنين بالتكلّم في بطلان الصلاة بسببه، و لزوم الاحتراز عنه، لا كونه من أفراد التكلّم حقيقة، بأنّ الرواية لا تكون وافية بجميع المدّعي، فإنّ غاية مدلولها باعتبار كون الغالب تركّب الأنين من الحرفين و عدم كونه موضوعا بإزاء معنى، لوضوح أنّ دلالته ليست دلالة وضعيّة بل طبعيّة، هو بطلان الصلاة باللفظ المركّب من الحرفين. و إن لم يكن موضوعا، و لا يستفاد منها حكم اللفظ المشتمل على الحرف الواحد كما لا يخفى.

هذا، و ربّما يستدلّ لذلك بما حكي عن بعض الأدباء و اللغويّين، من التصريح بأنّ الكلام هو ما تركّب من حرفين فصاعدا، كما حكي عن نجم الأئمّة في شرحه‌


[1] المبسوط 1: 117.

[2] الفقيه 1: 232 ح 1029، الوسائل 7: 281. أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 2.

[3] التهذيب 2: 330 ح 1356، الوسائل 7: 281. أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 4.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست