نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 371
التفريعية،
لا الكتب المعدّة لبيان الفتاوى المأثورة عن العترة الطاهرة عليهم السّلام- بعد
النهي عن التكلّم بما ليس من الصلاة، سواء كان متعلّقا بمصلحة الصلاة أم لم يكن
كذلك، إنّه لا يئنّ بحرفين و لا يتأفّف مثل ذلك بحرفين
[1].
و
كيف كان، فدعوى الإجماع في مثل المسألة ممّا لم يتعرّض له القدماء ممّا لا سبيل
إلى إثباتها كما هو واضح.
نعم
ربّما يمكن أن يستدلّ في المقام بذيل مرسلة الصدوق: «من أنّ في صلاته فقد تكلّم» [2]. و بخبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن
أبيه، عن عليّ عليهم السّلام، أنّه قال:
«من أنّ في صلاته فقد تكلّم» [3]، و لكنّه مخدوش، مضافا إلى ضعف سند
الرواية، لأنّ طلحة عاميّ.
و
الظاهر أنّ مرسلة الصدوق هي هذا الخبر لا رواية أخرى. و إلى احتمال أن يكون المراد
هو إلحاق الأنين بالتكلّم في بطلان الصلاة بسببه، و لزوم الاحتراز عنه، لا كونه من
أفراد التكلّم حقيقة، بأنّ الرواية لا تكون وافية بجميع المدّعي، فإنّ غاية
مدلولها باعتبار كون الغالب تركّب الأنين من الحرفين و عدم كونه موضوعا بإزاء
معنى، لوضوح أنّ دلالته ليست دلالة وضعيّة بل طبعيّة، هو بطلان الصلاة باللفظ
المركّب من الحرفين. و إن لم يكن موضوعا، و لا يستفاد منها حكم اللفظ المشتمل على
الحرف الواحد كما لا يخفى.
هذا،
و ربّما يستدلّ لذلك بما حكي عن بعض الأدباء و اللغويّين، من التصريح بأنّ الكلام
هو ما تركّب من حرفين فصاعدا، كما حكي عن نجم الأئمّة في شرحه