responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 370

و وجود الرواية من طرق الفريقين، فقد روي من طريق العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الناس، إنّما هي التسبيح و التكبير و قراءة القرآن» [1]. و عن زيد بن أرقم قال: كنّا نتكلّم في الصلاة يتكلّم أحدنا صاحبه و هو إلى جنبه حتى نزلت‌ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‌ [2]، فأمرنا بالسكوت و نهينا عن الكلام‌ [3]. إنّما الإشكال و الكلام في تعيين الموضوع.

فنقول: إنّ القدر المتيقّن من ذلك ما إذا كان اللفظ أي الصوت الخارج من الفم المتكئ على مقطع من مقاطع الحروف مركّبا من حرفين فصاعدا، مع كونه موضوعا بإزاء معنى مفيدا مفهما، و أمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان مركّبا من حرفين فصاعدا و لكن لم يكن مستعملا، أو كان حرفا واحدا سواء كان مفيدا موضوعا كفعل الأمر من الأفعال المعتلّة الطرفين مثل (ع) و (ق)، أو لم يكن كذلك ففيه إشكال.

و المنسوب إلى المشهور البطلان في المركّب من حرفين مطلقا، و في المركّب من حرف واحد إذا كان مفيدا مستعملا [4]، و استدلّ على ذلك بالإجماع على البطلان في هذه الصور، و على عدمه في غيرها، و لكنّ الظاهر أنّ ذلك مجرّد ادّعاء بلا بيّنة و برهان، بل التتبع و التفحّص التامّ يقتضي خلافه، فإنّه لم يوجد في كلمات قدماء أصحابنا الإمامية رضوان اللّه عليهم، التعرّض لتحقيق الموضوع و أنّه بم يتحقق؟

نعم، ذكر الشيخ في كتاب المبسوط- الذي عرفت غير مرّة أنّه من الكتب‌


[1] صحيح مسلم 3: 18، ح 537، سنن البيهقي 2: 249- 250، مسند احمد 5: 447- 448، و فيهما «ان صلاتنا هذه لا يصلح.».

[2] البقرة: 238.

[3] صحيح مسلم 5: 22 ح 35، سنن النسائي 3: 19 ح 1215.

[4] الخلاف 1: 407، السرائر 1: 225، شرائع الإسلام 1: 91، قواعد الأحكام 1: 280، المنتهى 1: 309، تذكرة الفقهاء 3: 274، الذكرى 4: 13- 14، جامع المقاصد 2: 341، مستند الشيعة 7: 28.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست