responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 369

القاطع السابع: الكلام‌

الكلام إذا صدر عن عمد و لم يكن ذكرا، و لا دعاء، و لا قرآنا، يدلّ عليه مضافا إلى إجماع المسلمين و اتّفاقهم‌ [1]، الأخبار المستفيضة التي تدلّ بظاهرها على ذلك و يستفاد أيضا من بعض الروايات الأخر الدالة على جواز التكلّم ببعض الكلمات الظاهرة في أنّ ذلك إنّما وقع على سبيل الاستثناء، كالأخبار الدالة على أنّ كلّ ما كان من ذكر أو قرآن فهو من الصلاة، و غيرها ممّا يستفاد منه مبطلية الكلام في غير موارد الاستثناء.

و بالجملة: فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم بعد اتفاق المسلمين عليه،


[1] المجموع 4: 85، المغني لابن قدامة 1: 740، سنن ابن ماجه 1: 659 ب 16، الخلاف 1: 403 مسألة 154 و ص 407 مسألة 155، الغنية: 82، المسائل الناصريات: 234 مسألة 94، المقنع: 106، المقنعة: 148، السرائر 1: 225، شرائع الإسلام 1: 91، قواعد الأحكام 1: 280، تذكرة الفقهاء 3: 274 مسألة 319، الذكرى 4: 12، مدارك الأحكام 3: 463، جامع المقاصد 2: 341، مستند الشيعة 7: 28.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست