فهما معرض عنهما بالإجماع من المسلمين على خلافهما.
و من هنا يظهر أنّه لا وجه لذكر الشيخ رواية الفضيل في المسألة السابقة على هذه المسألة المعنونة بقوله: من سبقه الحدث، التي ذكر أنّ فيها روايتين:
إحداهما أنّه تبطل الصلاة، و الرواية الأخرى أنّه يعيد الوضوء و يبني، حيث قال:
و أمّا الرواية الأخرى فرواها فضيل بن يسار قال: قلت:. [1]. فتدبّر جيّدا.
[1] الخلاف 1: 409- 411، مسألة 157.