responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 367

هكذا: و يبني على ما بقي من صلاته‌ [1].

هذا، و لكن الصحيح ما ضبطه في الوسائل مما عرفت، فظهور الرواية في ذلك ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، و عليه فيتحقق التعارض بينها و بين الروايات الدالة على البطلان، لأنّ المستفاد من تلك الروايات أنّ الطهارة المعتبرة للأكوان الصلاتية تبطل بسبق الحدث، و خروجه سهوا، و توجب بطلان الصلاة من أوّل الأمر، بحيث يجب التوضّي ثمَّ الاستئناف، فإذا كان الأمر في الطهارة المائية هكذا فالطهارة الترابية أولى بذلك، و من الواضح أنّ الواجب الأخذ بتلك الروايات لكونها مطابقة لفتوى المشهور.

ثمَّ إنّه قال الشيخ في الخلاف: إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء، فبال أو أحدث متعمّدا لا يبني إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي على قوله القديم الذي قال بالبناء: إنّه يبني، قال: لأنّ هذا الحدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم‌ [2]. انتهى موضع الحاجة من كلامه.

و يظهر من هذا الكلام أنّه لو أحدث متعمّدا بعد ما سبقه الحدث لا يجوز البناء بل عليه الاستئناف، و عليه إجماع الإمامية كما نقل في مفتاح الكرامة دعواه عن خمسة من العلماء [3]، بل و عليه إجماع العامّة أيضا، لأنّ أبا حنيفة- القائل بالبناء- قال بالاستئناف هنا أيضا [4].

و يظهر من الشافعي أنّه لو لا طريان الحدث على الحدث لكان يحكم بالاستئناف، لأنّه أحدث متعمّدا [5]، فيظهر من مجموع ذلك اتّفاق الفريقين على خلاف خبري فضيل و أبي سعيد المتقدّمين الدالّين على البناء فيما لو أحدث متعمّدا،


[1] مختلف الشيعة 1: 442، كشف اللثام 4: 161.

[2] الخلاف 1: 412 مسألة 158.

[3] مفتاح الكرامة 3: 3.

[4] بدائع الصنائع 1: 220، تذكرة الفقهاء 3: 273.

[5] المجموع 4: 74.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست