نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 363
و
الروايات الواردة في هذا الباب- التي جمعها في الوسائل في الباب الأوّل من أبواب
القواطع- كثيرة تبلغ إحدى عشرة رواية، لكن أربعة منها لا ترتبط بما نحن فيه، و
ثلاثة منها تدلّ على لزوم البناء، و الأربعة الباقية تدلّ على لزوم الإعادة لأجل
البطلان بالحدث الواقع فيها.
أمّا
الأربعة غير المرتبطة، فهي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
و
رواية زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قول اللّه عزّ و جلّ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى[2]؟ فقال: «سكر النوم» [3].
و
رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور،
و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود. ثمَّ قال: القراءة سنّة و التشهّد سنّة،
فلا تنقض السنّة الفريضة» [4].
و
رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: و سألته عن رجل وجد ريحا في بطنه
فوضع يده على أنفه و خرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه، ثمَّ عاد إلى المسجد
فصلّى فلم يتوضّأ، هل يجزيه ذلك؟ قال: «لا يجزيه حتّى يتوضّأ و لا يعتدّ بشيء
ممّا صلّى» [5].
أمّا
عدم ارتباط الرواية الأولى بالمقام فواضح، لأنّ الظاهر من مفادها هو عدم ترخيص
النوم في الصلاة إن فعل ذلك عمدا و ليس كلامنا فيه، بل فيمن سبقه الحدث.
[1] الكافي 3: 371 ح 16، الوسائل 7: 233. أبواب
قواطع الصلاة ب 1 ح 1.