نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 364
و
منه يظهر عدم ارتباط الرواية الثانية. و أمّا الرواية الثالثة فلا تدلّ إلّا على
لزوم الإعادة من جهة الإخلال بشيء من الخمسة المذكورة فيها، و لا دلالة لها على
أنّ المصلّي لو عرض له الحدث الناقض للطهارة في أثناء الصلاة فبأيّ عمل يعمل؟
أمّا
الرواية الأخيرة فمفادها خروج الريح قبل الصلاة كما لا يخفى.
و
أمّا الأربعة الدالة على البطلان:
فمنها:
رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، أنّهما كانا
يقولان: «لا يقطع الصلاة إلّا أربعة: الخلاء، و البول، و الريح، و الصوت» [1].
و
منها: رواية حسين بن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أحسّ الرجل أنّ
بثوبه بللا و هو يصلّي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه، و إن كان بللا يعرف
فليتوضّأ و ليعد الصلاة، و إن لم يكن بللا فذلك من الشيطان» [2].
و
منها: رواية الحسن بن الجهم قال: سألته- يعني أبا الحسن عليه السّلام- عن رجل صلّى
الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال: «إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا
اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلا يعد، و إن كان لم
يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» [3].
و
منها: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام المروية في قرب
الإسناد قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها
و لا يسمع صوتها؟ قال: «يعيد الوضوء و الصلاة، و لا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم
ذلك يقينا» [4].