نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 362
القاطع
السادس: الحدث،
على
المشهور [1] و به قال الشافعي في الجديد و ذهب
مالك و أبو حنيفة و الشافعي في القديم إلى عدم قاطعيته للصلاة، بل عليه أن يتوضّأ
و يبني [2]، فللعامة قولان.
و
أمّا الإمامية فقال المحقّق في المعتبر: إنّه قال الشيخ في الخلاف، و علم الهدى في
المصباح: إذا سبق الحدث ففيه روايتان، إحداهما: يعيد الصلاة. و الأخرى: يعيد
الوضوء، و يبني عليه صلاته- إلى أن قال-: و قال في المبسوط: و قد روي إذا سبقه الحدث
جاز أن يعيد الوضوء و يبني على صلاته، و الأحوط الأوّل
[3]، انتهى.
[1] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 35،
المسائل الناصريات: 232 مسألة 73، السرائر 1: 235، الكافي في الفقه: 120، الوسيلة:
98، المراسم: 89، الغنية: 82، المهذّب 1: 153، المعتبر 2: 250 تذكرة الفقهاء 3:
271
مسألة 318، نهاية الاحكام 1: 513، الروضة البهيّة 1: 230، مجمع الفائدة و البرهان
3: 48، مدارك الأحكام 3: 455، الحدائق 9: 2.
[2] المجموع 4: 75- 76، فتح العزيز 4: 4،
المحلّى 4: 156، تذكرة الفقهاء 3: 272.