نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 361
الدمع-
يفيد وحدة معنى البكاء عندهم، و أنّه عبارة عن مجرّد خروج الدمع.
و
بالجملة: فالإشكال في مبطلية البكاء للصلاة نظرا إلى ضعف الرواية كما عن مجمع
الفائدة و البرهان [1]
في غير محلّه، لما عرفت من أنّ اشتهار الفتوى على طبقها يوجب جبر ضعفها. كما أنّه
ممّا ذكرنا ظهر أنّ الاستشكال في بطلان الصلاة بمجرّد خروج الدمع- كما في الجواهر
و المصباح [2]- ممّا لا وجه له، لدلالة الدليل على
ذلك كما عرفت.
فالأقوى
مبطلية البكاء مطلقا إذا كان للأمور الدنيوية، و أمّا البكاء للأمور الأخروية كذكر
الجنّة أو النار فلا إشكال فيه، بل هو من أفضل الأعمال في الصلاة كما في الرواية [3]، و أولى بالجواز ما لو كان بكاؤه
للاشتياق إلى المعبود، أو لإدراك عظمته و ذلّة نفسه، أو للخوف من معاصيه.
ثمَّ
إنّ البكاء للأمور الأخروية لا يوجب بطلان الصلاة بما أنّه بكاء، و إن اشتمل على
صوت، أمّا لو كان الصوت المقرون به بحيث يخرج منه حرف أو حرفان فيوجب بطلان
الصلاة، نظرا إلى مبطلية الكلام، و الالتزام بعدم كونه مبطلا حتّى في هذه الصورة
في غاية الإشكال، فإنّ ما دلّ الدليل على جوازه أو استحبابه في الصلاة هو البكاء
للأمور الأخروية، و قد عرفت أنّ معنى البكاء عبارة عن مجرّد خروج الدمع، و أمّا
خروج الكلام من الصوت البكائي فلا يمكن الغضّ عنه إلّا فيما كان الكلام الخارج
ذكرا أو دعاء أو غيرهما من مستثنيات الكلام، فتدبّر.