responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 361

الدمع- يفيد وحدة معنى البكاء عندهم، و أنّه عبارة عن مجرّد خروج الدمع.

و بالجملة: فالإشكال في مبطلية البكاء للصلاة نظرا إلى ضعف الرواية كما عن مجمع الفائدة و البرهان‌ [1] في غير محلّه، لما عرفت من أنّ اشتهار الفتوى على طبقها يوجب جبر ضعفها. كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ الاستشكال في بطلان الصلاة بمجرّد خروج الدمع- كما في الجواهر و المصباح‌ [2]- ممّا لا وجه له، لدلالة الدليل على ذلك كما عرفت.

فالأقوى مبطلية البكاء مطلقا إذا كان للأمور الدنيوية، و أمّا البكاء للأمور الأخروية كذكر الجنّة أو النار فلا إشكال فيه، بل هو من أفضل الأعمال في الصلاة كما في الرواية [3]، و أولى بالجواز ما لو كان بكاؤه للاشتياق إلى المعبود، أو لإدراك عظمته و ذلّة نفسه، أو للخوف من معاصيه.

ثمَّ إنّ البكاء للأمور الأخروية لا يوجب بطلان الصلاة بما أنّه بكاء، و إن اشتمل على صوت، أمّا لو كان الصوت المقرون به بحيث يخرج منه حرف أو حرفان فيوجب بطلان الصلاة، نظرا إلى مبطلية الكلام، و الالتزام بعدم كونه مبطلا حتّى في هذه الصورة في غاية الإشكال، فإنّ ما دلّ الدليل على جوازه أو استحبابه في الصلاة هو البكاء للأمور الأخروية، و قد عرفت أنّ معنى البكاء عبارة عن مجرّد خروج الدمع، و أمّا خروج الكلام من الصوت البكائي فلا يمكن الغضّ عنه إلّا فيما كان الكلام الخارج ذكرا أو دعاء أو غيرهما من مستثنيات الكلام، فتدبّر.


[1] مجمع الفائدة و البرهان 3: 73.

[2] جواهر الكلام 11: 74، مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 413.

[3] الوسائل 7: 248. أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 4.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست