responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 360

و نقل عن الذكرى و المفاتيح أنّه إنّما يكون مبطلا إذا كان من الفعل الكثير [1]، فيرجع إلى عدم مبطليّة البكاء بما هو هو، و عن الموجز الحاوي و حاشية الإرشاد و كشف اللثام و الميسية، أنّ المبطل ما اشتمل على النحيب، و إن خفي لافيض الدمع بلا صوت‌ [2].

و عن إرشاد الجعفرية، و فوائد الشرائع، و الروض، و الروضة، و المقاصد العلية، و المدارك، أنّ المبطل منه ما اشتمل على صوت لا مجرّد خروج الدمع‌ [3]، و جعله في الحدائق مشهورا استنادا إلى هؤلاء الأعاظم‌ [4]، و عن الروض و الروضة و المقاصد، احتمال الاكتفاء في الإبطال بخروج الدمع، لاحتمال القصر في البكاء الوارد في النصوص، و عن المسالك فيه نظر [5]، [6] انتهى. و لعلّ وجه النظر التأمّل في الفرق بين المقصور و الممدود، أو اشتراك الفعل الواقع في الجواب، و كلام المفتاح ظاهر في أنّ الباقين لم يتعرّضوا للتفصيل و حينئذ فالإطلاق و التقييد من الفقهاء يبتني على اعتقادهم في معنى البكاء، فلو ثبت أنّ معتقدهم في البكاء كان مطلق خروج الدمع، تثبت الشهرة بالنسبة إليه، و لكن ذلك غير معلوم.

و قال المحقّق البهبهاني في حاشية المدارك: أنّ القدماء لو كان نظرهم- مثل الجوهري- التفصيل بين المقصور و الممدود كان عليهم التعرّض، فعدم تعرّضهم يكشف عن عدم اعتقادهم ذلك. و هذا الكلام- بضميمة ما عرفت منّا من ضعف القول بالتفصيل و أنّ اسناد البكاء إلى العين يدلّ على كون المراد به هو خروج‌


[1] الذكرى 4: 10، مفاتيح الشرائع 1: 173.

[2] كشف اللثام 4: 178، الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 85.

[3] الروضة البهيّة 1: 233، روض الجنان: 333، مدارك الأحكام 3: 466.

[4] الحدائق 9: 50.

[5] مسالك الأفهام 1: 228.

[6] مفتاح الكرامة 3: 31.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست