نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 348
إلى
بطلان الصلاة بإتيان متعلّقها، فما حكي عن المدارك من القول بالحرمة التكليفية [1] مخالف لظاهر الأخبار. و أمّا القول
بالكراهة فيمكن أن يكون مستنده هو كون آمين دعاء، و الدعاء في نفسه مستحبّ في
الصلاة، فلا وجه لعدم الجواز.
و
أمّا الكراهة فلأجل التشبّه بالنصارى أو لأجل رواية جميل الأخيرة [2].
و
لا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما هو فرع الجمع العرفي بينها و بين الروايات الناهية،
مع أنّ الجمع بين الروايات مشكل، خصوصا لو حمل النهي فيها على الكراهة، إذ هي لا
يناسب مع التعبير بقوله: «ما أحسنها» الظاهر في كونه بصيغة التعجّب كما عرفت، مضافا
إلى ما مرّ من أنّ التأمين لا يكون متمحضا في الدعاء، بل هو دعاء إذا كان مسبوقا
بالدعاء، و المفروض عدم سبق الدعاء، لأنّ قراءة الفاتحة إنّما تكون على سبيل
الحكاية و قراءة القرآن، لا على وجه الدعاء.
فالأقوى
بطلان الصلاة بالتأمين للروايات، و لما أفاده الشيخ في الخلاف [3]، و قد عرفت ضعف ما أورد عليه، و لما
ذكرناه في التكفير من استلزامه الحرمة التشريعية المحققة في المقام، لصراحة
الروايات في عدم ثبوت التأمين من النبي صلّى اللّه عليه و آله للبطلان بالتقريب
الذي ذكرنا هناك.
و
أمّا الإجماع الذي ادّعاه السيّد و الشيخ قدّس سرّهما
[4]، فليس دليلا مستقلا، لما مرّ غير مرّة من أنّ مرادهم بالإجماع هو
قول المعصوم عليه السّلام، فمستنده إنّما هو الروايات المزبورة. ثمَّ إنّ مقتضى
إطلاق النصوص و الفتاوى إطلاق الحكم بالنسبة إلى الإمام و المأموم و المنفرد بلا
فرق بينهم أصلا.