responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 348

إلى بطلان الصلاة بإتيان متعلّقها، فما حكي عن المدارك من القول بالحرمة التكليفية [1] مخالف لظاهر الأخبار. و أمّا القول بالكراهة فيمكن أن يكون مستنده هو كون آمين دعاء، و الدعاء في نفسه مستحبّ في الصلاة، فلا وجه لعدم الجواز.

و أمّا الكراهة فلأجل التشبّه بالنصارى أو لأجل رواية جميل الأخيرة [2].

و لا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما هو فرع الجمع العرفي بينها و بين الروايات الناهية، مع أنّ الجمع بين الروايات مشكل، خصوصا لو حمل النهي فيها على الكراهة، إذ هي لا يناسب مع التعبير بقوله: «ما أحسنها» الظاهر في كونه بصيغة التعجّب كما عرفت، مضافا إلى ما مرّ من أنّ التأمين لا يكون متمحضا في الدعاء، بل هو دعاء إذا كان مسبوقا بالدعاء، و المفروض عدم سبق الدعاء، لأنّ قراءة الفاتحة إنّما تكون على سبيل الحكاية و قراءة القرآن، لا على وجه الدعاء.

فالأقوى بطلان الصلاة بالتأمين للروايات، و لما أفاده الشيخ في الخلاف‌ [3]، و قد عرفت ضعف ما أورد عليه، و لما ذكرناه في التكفير من استلزامه الحرمة التشريعية المحققة في المقام، لصراحة الروايات في عدم ثبوت التأمين من النبي صلّى اللّه عليه و آله للبطلان بالتقريب الذي ذكرنا هناك.

و أمّا الإجماع الذي ادّعاه السيّد و الشيخ قدّس سرّهما [4]، فليس دليلا مستقلا، لما مرّ غير مرّة من أنّ مرادهم بالإجماع هو قول المعصوم عليه السّلام، فمستنده إنّما هو الروايات المزبورة. ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق النصوص و الفتاوى إطلاق الحكم بالنسبة إلى الإمام و المأموم و المنفرد بلا فرق بينهم أصلا.


[1] مدارك الأحكام 3: 373.

[2] الوسائل 6: 68. أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 5.

[3] الخلاف 1: 332 مسألة 84.

[4] الانتصار: 144، الخلاف 1: 332.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست