نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 343
الموضوع
للحكم بعدم التنجّس ليس الماء بإطلاقه، بل هو مع خصوصية زائدة، و أمّا كون
الخصوصية الزائدة منحصرة في بلوغها قدر كرّ فلا يستفاد منه، فلا ينافي حينئذ قيام
قيد آخر مقام الكرّية، كالجريان و نحوه.
هذا،
و لا يخفى أنّ قوله عليه السّلام: «لا»، في رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة في مقام
الجواب عن سؤاله «عن الرجل هل يلتفت في صلاته؟» يفيد بظاهره أنّ تمام الموضوع هو
مجرّد الالتفات، و حينئذ فيحصل التعارض بينها و بين رواية زرارة الدالة على عدم
كون تمام الموضوع هو نفس الالتفات. إلّا أن يقال: إنّ قوله عليه السّلام:
«لا»، لا ظهور له في بطلان الصلاة بالالتفات، بل
مفاده مجرّد الكراهة، و يؤيّده قوله: «و لا ينقض أصابعه» كما لا يخفى، فلا تعارض
بينهما.
و
أمّا رواية الحلبي فتدلّ على بطلان الفريضة بالالتفات الفاحش، و يساويها في هذا
المضمون حديث الأربعمائة، و كذا رواية محمّد بن إدريس من جهة الاشتمال على التخصيص
بالفريضة، و أمّا من جهة خصوصية الالتفات فهي تشتمل على التفصيل بين اليمين و
اليسار و بين الخلف، و يساويها في هذه الجهة رواية عليّ بن جعفر.
و
مقتضى الجمع بينهما و بين رواية الحلبي و الأربعمائة المشتملتين على تقييد
الالتفات بالفاحش أن يقال: إنّ المراد بالفاحش هو الالتفات إلى الخلف، فهاتان
الروايتان مفسّرتان للمراد من الفاحش المذكور فيهما، فانقدح أنّ الالتفات الفاحش
أي الالتفات إلى الخلف يوجب بطلان الصلاة، و الالتفات غير الفاحش أي الالتفات إلى
اليمين أو اليسار لا يضرّ أصلا.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 343