نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 344
القاطع
الثالث: التأمين بعد قراءة الفاتحة
و
قد وردت فيه روايات كثيرة:
فمنها:
رواية جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و
فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد للّه ربّ العالمين، و لا تقل: آمين» [1].
و
منها: رواية معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أقول: آمين إذا
قال الإمام: غير المغضوب عليهم و لا الضالّين؟ قال: «هم اليهود و النصارى، و لم
يجب في هذا» [2].
و
منها: رواية محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أقول إذا فرغت من
فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: «لا» [3].
[1] الكافي 3: 313 ح 5، التهذيب 2: 74 ح 275،
الاستبصار 1: 318 ح 1185، الوسائل 6: 67. أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 1.
[2] التهذيب 2: 75 ح 278، الاستبصار 1: 319 ح
1188، الوسائل 6: 67. أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 2.
[3] التهذيب 2: 74 ح 276، الاستبصار 1: 318 ح
1186، الوسائل 6: 67. أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 3.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 344