نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 342
معناها
احتمالين، فعلى الاحتمال الأوّل الذي مرجعه إلى كون المراد هو الالتفات بجميع
البدن، تكون أجنبية عن المقام، و مربوطة بمسألة الاستقبال.
و
أمّا على الاحتمال الثاني تكون متعرّضة لحكم المقام، و لفظ الالتفات المذكور فيها و
إن كان يناسب الاحتمال الثاني إلّا أن حمل قوله عليه السّلام: «بكلّه» على مراتب
الالتفات بعيد، لأنّ الظاهر منه هو كون المراد الالتفات بجميع البدن.
و
بالجملة: فالظاهر أنّ الضمير فيه يرجع إلى الملتفت و المصلّي دون الالتفات، و
حينئذ فصدر الرواية باعتبار ذكر الالتفات مناسب للاحتمال الثاني و ذيلها يناسب
الاحتمال الأوّل.
ثمَّ
إنّه على فرض أن يكون المراد بقوله: «بكلّه» هو الالتفات بكل المصلّي و الملتفت
بجميع بدنه، فهل يكون مدلول الرواية عدم بطلان الصلاة إذا لم يكن الالتفات بجميع
البدن، فيتحقق التعارض بين مفهومها و منطوق سائر الروايات الدالة على البطلان إذا
كان الالتفات فاحشا، و إن لم يكن بجميع البدن، أو أنّ الرواية لا تدلّ إلّا على
مجرّد بطلان الصلاة إذا التفت المصلّي بكلّه و لا تدلّ على عدم البطلان في غيره؟
و
بعبارة أخرى: مفاد الرواية هو أنّ الالتفات بمجرّده لا يكون قاطعا للصلاة، بل
المتّصف بهذا الوصف هو الالتفات مع أمر زائد، فالموضوع للحكم بالقاطعية أمر مركّب
من الالتفات و شيء آخر، و أمّا كون الأمر الآخر الذي به يتحقق الموضوع فيترتّب
عليه الحكم، هو خصوص قيد «بكلّه» فلا يستفاد من الرواية أصلا و حينئذ فلا منافاة بينها
و بين ما يدلّ على قاطعية الالتفات إذا كان فاحشا، نظير قوله عليه السّلام: «إذا
كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [1]. فإنّ المستفاد منه أنّ تمام
[1] الوسائل 1: 158- 159. أبواب الماء المطلق ب
9 ح 1، 2، 5، 6.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 342