responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 342

معناها احتمالين، فعلى الاحتمال الأوّل الذي مرجعه إلى كون المراد هو الالتفات بجميع البدن، تكون أجنبية عن المقام، و مربوطة بمسألة الاستقبال.

و أمّا على الاحتمال الثاني تكون متعرّضة لحكم المقام، و لفظ الالتفات المذكور فيها و إن كان يناسب الاحتمال الثاني إلّا أن حمل قوله عليه السّلام: «بكلّه» على مراتب الالتفات بعيد، لأنّ الظاهر منه هو كون المراد الالتفات بجميع البدن.

و بالجملة: فالظاهر أنّ الضمير فيه يرجع إلى الملتفت و المصلّي دون الالتفات، و حينئذ فصدر الرواية باعتبار ذكر الالتفات مناسب للاحتمال الثاني و ذيلها يناسب الاحتمال الأوّل.

ثمَّ إنّه على فرض أن يكون المراد بقوله: «بكلّه» هو الالتفات بكل المصلّي و الملتفت بجميع بدنه، فهل يكون مدلول الرواية عدم بطلان الصلاة إذا لم يكن الالتفات بجميع البدن، فيتحقق التعارض بين مفهومها و منطوق سائر الروايات الدالة على البطلان إذا كان الالتفات فاحشا، و إن لم يكن بجميع البدن، أو أنّ الرواية لا تدلّ إلّا على مجرّد بطلان الصلاة إذا التفت المصلّي بكلّه و لا تدلّ على عدم البطلان في غيره؟

و بعبارة أخرى: مفاد الرواية هو أنّ الالتفات بمجرّده لا يكون قاطعا للصلاة، بل المتّصف بهذا الوصف هو الالتفات مع أمر زائد، فالموضوع للحكم بالقاطعية أمر مركّب من الالتفات و شي‌ء آخر، و أمّا كون الأمر الآخر الذي به يتحقق الموضوع فيترتّب عليه الحكم، هو خصوص قيد «بكلّه» فلا يستفاد من الرواية أصلا و حينئذ فلا منافاة بينها و بين ما يدلّ على قاطعية الالتفات إذا كان فاحشا، نظير قوله عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» [1]. فإنّ المستفاد منه أنّ تمام‌


[1] الوسائل 1: 158- 159. أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1، 2، 5، 6.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست