و
منها: رواية زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول: «الالتفات يقطع الصلاة
إذا كان بكلّه» [2] و المراد بقوله: «بكلّه» هو الالتفات
بجميع البدن، و يحتمل أن يكون المراد به هو الالتفات الفاحش.
و
منها: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون في
صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟
قال: «إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، و إن كان في مؤخّره فلا يلتفت،
فإنّه لا يصلح» [3].
و
هذه الرواية تدلّ على منع الالتفات إذا كان إلى المؤخّر. و أمّا إذا كان إلى أحد
الجانبين اليمين و اليسار فلا.
و
منها: رواية عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الالتفات في
الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال: «لا، و ما أحبّ أن يفعل»
[4].
و
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن تكلّمت أو صرفت وجهك
عن القبلة فأعد الصلاة» [5].
و
منها: ما رواه في الخصال بإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال:
«الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، و ينبغي لمن يفعل
ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان