responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 339

فلا تعد» [1].

و منها: رواية زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» [2] و المراد بقوله: «بكلّه» هو الالتفات بجميع البدن، و يحتمل أن يكون المراد به هو الالتفات الفاحش.

و منها: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شي‌ء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: «إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، و إن كان في مؤخّره فلا يلتفت، فإنّه لا يصلح» [3].

و هذه الرواية تدلّ على منع الالتفات إذا كان إلى المؤخّر. و أمّا إذا كان إلى أحد الجانبين اليمين و اليسار فلا.

و منها: رواية عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال: «لا، و ما أحبّ أن يفعل» [4].

و منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة» [5].

و منها: ما رواه في الخصال بإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال:

«الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، و ينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان‌


[1] الكافي 3: 365 ح 10، التهذيب 2: 323 ح 1322، الوسائل 7: 244. أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2.

[2] التهذيب 2: 199 ح 870، الاستبصار 1: 405 ح 1543، الوسائل 7: 244. أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 3.

[3] التهذيب 2: 333 ح 1374، مسائل عليّ بن جعفر: 186 ح 367، قرب الإسناد: 165 ح 702، الوسائل 7:

245. أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 4.

[4] التهذيب 2: 200 ح 784، الاستبصار 1: 405 ح 1546، الوسائل 7: 245. أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 5.

[5] الفقيه 1: 239 ح 1057، الوسائل 7: 245. أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 6.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست