نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 338
القاطع
الثاني: الالتفات إلى غير القبلة بقدر معتدّ به
أمّا
القدماء فذهبوا إلى بطلان الصلاة به استنادا إلى الروايات الواردة في هذا الباب [1]، و أمّا المتأخّرون [2] الذين قاربوا عصرنا فقد أدرجوا المقام
في مسألة ترك الاستقبال.
أمّا
الروايات:
فمنها:
رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في
صلاته؟ قال: «لا، و لا ينقض أصابعه» [3].
و
منها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: «إذا التفت في
صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، و إن كنت قد تشهّدت