responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 338

القاطع الثاني: الالتفات إلى غير القبلة بقدر معتدّ به‌

أمّا القدماء فذهبوا إلى بطلان الصلاة به استنادا إلى الروايات الواردة في هذا الباب‌ [1]، و أمّا المتأخّرون‌ [2] الذين قاربوا عصرنا فقد أدرجوا المقام في مسألة ترك الاستقبال.

أمّا الروايات:

فمنها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال: «لا، و لا ينقض أصابعه» [3].

و منها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، و إن كنت قد تشهّدت‌


[1] المبسوط 1: 117، النهاية: 87، المراسم: 87، السرائر 1: 243، شرائع الإسلام 1: 91، الوسيلة: 97، الكافي في الفقه: 120، الغنية: 82.

[2] كشف اللثام 4: 168، جواهر الكلام 11: 25- 43، ذخيرة المعاد: 353.

[3] الكافي 3: 366 ح 12، التهذيب 2: 199 ح 781، الاستبصار 1: 405 ح 1544، الوسائل 7: 244. أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست