responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 340

و الإقامة و التكبير» [1].

و منها: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: «إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى و لا يعتدّ به، و إن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود» [2].

و هذه الرواية تدلّ أيضا على بطلان الفريضة في خصوص ما إذا كان الالتفات إلى الخلف فقط.

ثمَّ إنّ ظاهر عنوان كلمات الفقهاء من القدماء و المتوسّطين هو تقييد الالتفات المنافي للصلاة بما إذا كان فاحشا و كان عن عمد، و ذكروا في مبحث اعتبار الاستقبال أنّ ترك الاستقبال إن كان مسبّبا عن اشتباه الأمارة، فإن كان الانحراف بمقدار يسير لا يبلغ حدّ اليمين و اليسار فلا بأس، و إلّا فالواجب الإعادة في الوقت دون خارجه.

هذا، و الظاهر وجود الاختلاف في المسألتين، لأنّ معنى الالتفات كما يظهر بمراجعة العرف عبارة عن انصراف الوجه إلى جهة غير جهة مقاديم البدن، و ليس عبارة عن التوجّه بجميع المقاديم، و حينئذ فإن كانت المقاديم إلى القبلة فالالتفات بالوجه لا محالة يكون إلى غيرها من الخلف أو اليمين أو اليسار.

هذا، و المراد بالاستقبال في مبحث القبلة هو التوجّه بمقاديم البدن جميعا سواء قلنا بلزوم استقبال العين أو بكفاية استقبال الجهة، فمجرّد التفات الوجه عن جهة إلى القبلة لا يكون بنظر العرف محصّلا للاستقبال المعتبر في الصلاة، فللالتفات‌


[1] الخصال: 622، الوسائل 7: 245. أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 7.

[2] السرائر 3: 572، قرب الإسناد: 178 ح 806، الوسائل 7: 246. أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 8.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست