نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 335
مسلم
نقل الرواية لتلميذه الذي روى عنه، فعمل كذلك لأجل تفهيمه، و إلّا فلو كان فعل ذلك
عند الإمام عليه السّلام لعبّر بقوله حكيت كما هو واضح.
و
منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «و عليك بالإقبال على صلوتك- إلى
أن قال:- و لا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس»
[1].
و
منها: مرسلة حريز، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: «و لا تكفّر،
إنّما يصنع ذلك المجوس» [2].
و
الظاهر اتّحاد الروايتين و أنّ الرجل الذي أبهمه حريز و هو زرارة المذكور في سند
الرواية الأولى.
و
الظاهر منهما هو الاحتمال الرابع من الاحتمالات المتقدّمة، و هو عدم كون التكفير
من جملة آداب الصلاة، و لا يستفاد منهما عدم جوازه في الصلاة لأجل عدم معهوديته من
النبي صلّى اللّه عليه و آله، و لا حرمته بما هو، و لا كراهته كذلك، و لا حرمته في
الصلاة كما لا يخفى.
و
منها: ما رواه في محكيّ قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ ابن جعفر
قال: قال أخي: قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام: «وضع الرجل إحدى يديه على
الأخرى في الصلاة عمل، و ليس في الصلاة عمل»
[3]. و الظاهر أنّ المراد بالعمل هو العمل التصنّعي الذي هو خلاف مقتضى
الطبع في حال الخضوع و الخشوع.
إلى
غير ذلك من الأخبار.
ثمَّ
اعلم أنّ العامّة اختلفوا في التكفير، فذهب مالك إلى كراهته في الفريضة
[1] الكافي 3: 299 ح 1، الوسائل 7: 266. أبواب
قواطع الصلاة ب 15 ح 2.