responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 335

مسلم نقل الرواية لتلميذه الذي روى عنه، فعمل كذلك لأجل تفهيمه، و إلّا فلو كان فعل ذلك عند الإمام عليه السّلام لعبّر بقوله حكيت كما هو واضح.

و منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «و عليك بالإقبال على صلوتك- إلى أن قال:- و لا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس» [1].

و منها: مرسلة حريز، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: «و لا تكفّر، إنّما يصنع ذلك المجوس» [2].

و الظاهر اتّحاد الروايتين و أنّ الرجل الذي أبهمه حريز و هو زرارة المذكور في سند الرواية الأولى.

و الظاهر منهما هو الاحتمال الرابع من الاحتمالات المتقدّمة، و هو عدم كون التكفير من جملة آداب الصلاة، و لا يستفاد منهما عدم جوازه في الصلاة لأجل عدم معهوديته من النبي صلّى اللّه عليه و آله، و لا حرمته بما هو، و لا كراهته كذلك، و لا حرمته في الصلاة كما لا يخفى.

و منها: ما رواه في محكيّ قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ ابن جعفر قال: قال أخي: قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام: «وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، و ليس في الصلاة عمل» [3]. و الظاهر أنّ المراد بالعمل هو العمل التصنّعي الذي هو خلاف مقتضى الطبع في حال الخضوع و الخشوع.

إلى غير ذلك من الأخبار.

ثمَّ اعلم أنّ العامّة اختلفوا في التكفير، فذهب مالك إلى كراهته في الفريضة


[1] الكافي 3: 299 ح 1، الوسائل 7: 266. أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 2.

[2] الكافي 3: 336 ح 9، التهذيب 2: 84 ح 309، الوسائل 7: 266. أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 3.

[3] قرب الاسناد: 177 ح 795، الوسائل 7: 266. أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 4.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست