responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 336

دون النافلة، و لكن ذهب الجمهور إلى أنّه من جملة مسنونات الصلاة [1]، قال ابن رشد في بداية المجتهد: و السبب في اختلافهم أنّه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة و السلام، و لم ينقل فيها أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، و ثبت أيضا أنّ الناس كانوا يؤمرون بذلك، و ورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة و السلام في حديث أبي حميد.

فرأى قوم أنّ الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، و أنّ الزيادة يجب أن يصار إليها، و رأى قوم أنّ الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنّها أكثر، و لكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة و إنّما هي من باب الاستغاثة، و لذلك أجازها مالك في النفل، و لم يجزها في الفرض، و قد يظهر من أمرها أنّها هيئة تقتضي الخضوع و هو الأولى بها [2]. انتهى.

و لا يخفى أنّه لو كان عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله مستمرّا على التكفير في حال الصلاة لما كان وجه لعدم نقله في تلك الآثار الكثيرة التي نقلت فيها صفة صلاته صلّى اللّه عليه و آله، فعدم النقل فيها يكشف قطعا عن عدم ثبوته بوجه.

و أمّا الإمامية، فقال المحقّق في المعتبر: في وضع اليمين على الشمال في حال القراءة قولان: أحدهما حرام و تبطل الصلاة، و به قال الشيخان و علم الهدى و ابنا بابويه و أتباعهم. و قال أبو الصلاح بالكراهيّة [3].

ثمَّ إنّه حيث كان فقه الإمامية مأخوذا غالبا من الأئمّة الهداة عليهم الصلاة


[1] المجموع 3: 311، المغني لابن قدامة 1: 549، المدوّنة الكبرى 1: 74.

[2] بداية المجتهد 1: 197 المسألة الخامسة، تذكرة الفقهاء 3: 295 مسألة 330.

[3] المعتبر 2: 255- 256.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست