نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 336
دون
النافلة، و لكن ذهب الجمهور إلى أنّه من جملة مسنونات الصلاة [1]، قال ابن رشد في بداية المجتهد: و
السبب في اختلافهم أنّه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة و
السلام، و لم ينقل فيها أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، و ثبت أيضا أنّ الناس
كانوا يؤمرون بذلك، و ورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة و السلام في حديث أبي
حميد.
فرأى
قوم أنّ الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه
الزيادة، و أنّ الزيادة يجب أن يصار إليها، و رأى قوم أنّ الأوجب المصير إلى
الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنّها أكثر، و لكون هذه ليست مناسبة لأفعال
الصلاة و إنّما هي من باب الاستغاثة، و لذلك أجازها مالك في النفل، و لم يجزها في
الفرض، و قد يظهر من أمرها أنّها هيئة تقتضي الخضوع و هو الأولى بها [2]. انتهى.
و
لا يخفى أنّه لو كان عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله مستمرّا على التكفير في حال
الصلاة لما كان وجه لعدم نقله في تلك الآثار الكثيرة التي نقلت فيها صفة صلاته
صلّى اللّه عليه و آله، فعدم النقل فيها يكشف قطعا عن عدم ثبوته بوجه.
و
أمّا الإمامية، فقال المحقّق في المعتبر: في وضع اليمين على الشمال في حال القراءة
قولان: أحدهما حرام و تبطل الصلاة، و به قال الشيخان و علم الهدى و ابنا بابويه و
أتباعهم. و قال أبو الصلاح بالكراهيّة [3].
ثمَّ
إنّه حيث كان فقه الإمامية مأخوذا غالبا من الأئمّة الهداة عليهم الصلاة