responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 334

المذكور فيه مجرّد وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى. فما يحتمل أن يكون مورد السؤال هو أحد الأمور التالية:

1-: أن يكون مراد السائل هو السؤال عن حكم التكفير من حيث هو، و إنّه هل يكون محرّما في حدّ نفسه مع قطع النظر عن الصلاة أم لا؟.

2-: أن يكون المراد هو السؤال عن حكمه إذا وقع في الصلاة، و أنّه هل يكون محرّما في ظرف الصلاة أم لا؟.

3-: أن يكون مورد السؤال هو كونه مبطلا للصلاة و مانعا عنها.

4-: أن يكون المراد هو السؤال عن أنّه هل يكون من آداب الصلاة أم لا؟.

5-: أن يكون مورد السؤال هو جوازه في حدّ نفسه بنحو الكراهة أو الإباحة بعد كون أصل التكفير جائزا.

و لا يخفى بعد الاحتمال الأوّل و الأخير، لأنّ مورد السؤال هو وضع اليد في الصلاة لا في حدّ نفسه، فيدور الأمر بين الاحتمالات الثلاثة الأخر و الظاهر منها هو الاحتمال الثالث، لأنّ التعبير في الجواب بقوله: «لا تفعل»، ظاهر في أنّ التكفير يوجب انحطاط الصلاة بحيث تصير فاسدة، و يوجب عدم انطباق عنوان الصلاة على المأتيّ به من الأفعال، فالنهي نهي إرشاديّ و حينئذ فيمكن أن تصير الرواية منشأ لدعوى الإجماع على بطلان الصلاة بالتكفير كما عن السيد و غيره‌ [1]، بناء على مبناهم في دعوى الإجماع.

ثمَّ إنّ التعبير في الرواية بقوله: «حكى» دون- حكيت- يدلّ على أنّ محمّد بن‌


[1] الانتصار: 141- 142، المقنعة: 104، الخلاف 1: 321، النهاية: 73، الغنية: 81، الوسيلة: 97، الكافي في الفقه: 125، السرائر 1: 217، المعتبر 2: 257، المنتهى 1: 311، تذكرة الفقهاء 3: 295 مسألة 330، نهاية الأحكام 1: 523، تحرير الأحكام 1: 42، قواعد الأحكام 1: 281، الروضة البهيّة 1: 235، جامع المقاصد 2:

344، رياض المسائل 3: 513.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست