نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 334
المذكور
فيه مجرّد وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى. فما يحتمل أن يكون مورد السؤال هو أحد
الأمور التالية:
1-:
أن يكون مراد السائل هو السؤال عن حكم التكفير من حيث هو، و إنّه هل يكون محرّما
في حدّ نفسه مع قطع النظر عن الصلاة أم لا؟.
2-:
أن يكون المراد هو السؤال عن حكمه إذا وقع في الصلاة، و أنّه هل يكون محرّما في
ظرف الصلاة أم لا؟.
3-:
أن يكون مورد السؤال هو كونه مبطلا للصلاة و مانعا عنها.
4-:
أن يكون المراد هو السؤال عن أنّه هل يكون من آداب الصلاة أم لا؟.
5-:
أن يكون مورد السؤال هو جوازه في حدّ نفسه بنحو الكراهة أو الإباحة بعد كون أصل
التكفير جائزا.
و
لا يخفى بعد الاحتمال الأوّل و الأخير، لأنّ مورد السؤال هو وضع اليد في الصلاة لا
في حدّ نفسه، فيدور الأمر بين الاحتمالات الثلاثة الأخر و الظاهر منها هو الاحتمال
الثالث، لأنّ التعبير في الجواب بقوله: «لا تفعل»، ظاهر في أنّ التكفير يوجب
انحطاط الصلاة بحيث تصير فاسدة، و يوجب عدم انطباق عنوان الصلاة على المأتيّ به من
الأفعال، فالنهي نهي إرشاديّ و حينئذ فيمكن أن تصير الرواية منشأ لدعوى الإجماع
على بطلان الصلاة بالتكفير كما عن السيد و غيره
[1]، بناء على مبناهم في دعوى الإجماع.
ثمَّ
إنّ التعبير في الرواية بقوله: «حكى» دون- حكيت- يدلّ على أنّ محمّد بن