responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 329

من الصلاة، و تحليلا للكلام، و أمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها، و السلام اسم من أسماء اللّه عزّ و جلّ، و هو واقع من المصلّي على ملكي اللّه الموكّلين» [1].

و ليس هنا ما يدلّ على ضمّ الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام و الحفظة، لو كان المراد بهم مطلق حفظة المصلّي عن الآفات، لا حفظة الأعمال، و من العجيب أنّ ذلك وقع في عبارات العامة أيضا [2]، مع أنّه ليس لهم مستند أصلا على ما تتبعنا.

ثمَّ إنّه حكي عن المبسوط القول بأنّه يقصد المصلّي بالصيغة الأولى الخروج من الصلاة، و بالصيغة الثانية ردّ تحيّة الإمام‌ [3]، و فيه: أنّ الخروج من الصلاة لا يكون مدلولا لعبارة السلام حتّى يقصده بها، بل انّما هو حكم يترتب عليه، فلا منافاة بين قصد المعنى و قصد الخروج لأنّ قصد الخروج، لا يكون في عرض قصد المعنى كما هو أوضح من أن يخفى.

الفرع الخامس: كفاية التسليم الأخير

يكفي في الصيغة الأخيرة «السلام عليكم» من دون إضافة قوله: و رحمة اللّه و بركاته، للأصل، و عموم الأخبار، و خصوص رواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة، و رواية عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تسليم الإمام و هو مستقبل القبلة؟ قال: يقول: «السلام عليكم» [4]. و رواية أبي بصير المتقدمة المفصّلة بين الإمام و المأموم و المنفرد.

بروجردى،حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، 3جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: سوم، 1420 ه.ق.


[1] معاني الأخبار: 175 ح 1، الوسائل 6: 418. أبواب التسليم ب 2 ح 13.

[2] المجموع 3: 478، تذكرة الفقهاء 3: 247 مسألة 302.

[3] المبسوط 1: 116.

[4] التهذيب 3: 48 ح 168، المعتبر 2: 237، الوسائل 6: 421. أبواب التسليم ب 2 ح 9 و 11.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست