نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 328
منحصرا
في غير الأعراب ممّن لا يعرفون لغة العرب، و لا يفهمون معناها، فلا بدّ من بيان ما
هو مقتضى الروايات في ذلك.
فنقول:
إنّ هنا اخبارا تدلّ على أنّ الإمام إنما يسلّم على المأموم، و كذا المأمومون
يسلّم بعضهم على بعض، كرواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام:
صلّيت
بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثمَّ قمت و نسيت أن أسلّم عليهم، فقالوا: ما سلّمت علينا!
فقال: «ألم تسلّم و أنت جالس؟» قلت: بلى، قال: «فلا بأس عليك، و لو نسيت حين قالوا
لك ذلك استقبلتهم بوجهك و قلت: السلام عليكم»
[1].
و
رواية أبي بصير المفصّلة المتقدمة، و كثير من الروايات الواردة في صلاة الخوف [2]، الدالة على أنّه يقوم الامام، و
يجيء طائفة من أصحابه، فيقومون خلفه، و طائفة بإزاء العدوّ، فيصلّي بهم الإمام
ركعة ثمَّ يقوم و يقومون معه، فيمثل قائما و يصلّون هم الركعة الثانية، ثمَّ يسلّم
بعضهم على بعض، ثمَّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم، و يجيء الآخرون، فيقومون
خلف الإمام، فيصلّي بهم الركعة الثانية، ثمَّ يجلس الإمام فيقومون هم، فيصلّون
ركعة أخرى ثمَّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه، فإنّ مفادها أنّ الإمام إنما يسلّم
على المأمومين، و المأمومين بعضهم على بعض.
و
أمّا المنفرد فيدلّ على حكمه رواية عبد اللّه بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: «التسليم علامة الأمن و
تحليل الصلاة. قلت: و كيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم
وارد أمنوا شرّه، و كانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم، و إن لم يسلّم لم يأمنوه، و
إن لم يردّوا على المسلّم لم يأمنهم، و ذلك خلق في العرب، فجعل التسليم علامة
للخروج
[1] التهذيب 2: 348 ح 1442، قرب الإسناد: 238 ح
1192، الوسائل 6: 425. أبواب التسليم ب 3 ح 5.
[2] الوسائل 8: 435 أبواب صلاة الخوف و المطاردة
ب 2.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 328