responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 326

اليسار- إلى أن قال:- قلت: فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردّا على الإمام، و تكون عليه و على ملكيه، و تكون الثانية على من على يمينه و الملكين الموكّلين به، و تكون الثالثة على من على يساره و ملكيه الموكّلين به.» [1]. و لكن لا مجال للأخذ به بعد عدم الوثوق به، و معارضته للروايات الكثيرة المتقدمة.

و أمّا المنفرد فمقتضى الروايات إنّه يسلّم تسليمة واحدة كالإمام، كرواية عبد الحميد بن عواض المتقدمة، و هي تدلّ على أنّ الواحدة إنما هو في حال استقبال القبلة، و عموم رواية الفضلاء المتقدمة، و رواية أبي بصير المفصّلة، و رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك» [2].

ثمَّ إنّ في المقام كلاما- من حيث استحباب الإيماء للمصلّي، إماما كان، أو مأموما، أو منفردا- يظهر بالتأمّل في الروايات.

الفرع الرابع: من المخاطب في التسليم؟

قال الشهيد رحمه اللّه في الذكرى ما ملخّصه: إنّ المنفرد يقصد بصيغة الخطاب في «السلام عليكم» الأنبياء و الأئمة و الحفظة عليهم السّلام، و يقصد الإمام مع ذلك المأمومين أيضا، لذكر أولئك، و حضور هؤلاء [3].

و قال شيخنا المرتضى: يستحبّ أن يقصد الإمام بتسليمه الملكين كما في عدّة من الروايات من أنّه تحيّة الملكين، و أن يقصد الأنبياء و الملائكة عليهم السّلام، لحديث المعراج المشتمل على تسليم النبي صلّى اللّه عليه و آله لمّا رآهم خلفه، و أن يضمّ إليهم الأئمة عليهم السّلام، لما


[1] علل الشرائع: 359 ب 77 ح 1، الوسائل 6: 422. أبواب التسليم ب 3 ح 15.

[2] المعتبر 2: 237، الوسائل 6: 421. أبواب التسليم ب 2 ح 12.

[3] الذكرى 3: 435.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست