نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 326
اليسار-
إلى أن قال:- قلت: فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردّا على الإمام، و
تكون عليه و على ملكيه، و تكون الثانية على من على يمينه و الملكين الموكّلين به،
و تكون الثالثة على من على يساره و ملكيه الموكّلين به.»
[1]. و لكن لا مجال للأخذ به بعد عدم الوثوق به، و معارضته للروايات
الكثيرة المتقدمة.
و
أمّا المنفرد فمقتضى الروايات إنّه يسلّم تسليمة واحدة كالإمام، كرواية عبد الحميد
بن عواض المتقدمة، و هي تدلّ على أنّ الواحدة إنما هو في حال استقبال القبلة، و
عموم رواية الفضلاء المتقدمة، و رواية أبي بصير المفصّلة، و رواية أبي بصير قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك» [2].
ثمَّ
إنّ في المقام كلاما- من حيث استحباب الإيماء للمصلّي، إماما كان، أو مأموما، أو
منفردا- يظهر بالتأمّل في الروايات.
الفرع
الرابع: من المخاطب في التسليم؟
قال
الشهيد رحمه اللّه في الذكرى ما ملخّصه: إنّ المنفرد يقصد بصيغة الخطاب في «السلام
عليكم» الأنبياء و الأئمة و الحفظة عليهم السّلام، و يقصد الإمام مع ذلك المأمومين
أيضا، لذكر أولئك، و حضور هؤلاء [3].
و
قال شيخنا المرتضى: يستحبّ أن يقصد الإمام بتسليمه الملكين كما في عدّة من
الروايات من أنّه تحيّة الملكين، و أن يقصد الأنبياء و الملائكة عليهم السّلام،
لحديث المعراج المشتمل على تسليم النبي صلّى اللّه عليه و آله لمّا رآهم خلفه، و
أن يضمّ إليهم الأئمة عليهم السّلام، لما
[1] علل الشرائع: 359 ب 77 ح 1، الوسائل 6: 422.
أبواب التسليم ب 3 ح 15.