نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 325
و
رواية الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «يسلّم تسليمة واحدة إماما كان أو
غيره» [1]. و هذه مطلقة بل عامّة من حيث الإمام
و المأموم، بل و المنفرد.
و
رواية أبي بصير المتقدمة [2] المشتملة على كيفية تسليم الإمام و المأموم و المنفرد على التفصيل.
و
رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت له: إنّي أصلّي بقوم، فقال: «سلّم واحدة و لا
تلتفت قل: السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السلام عليكم» [3].
و
رواية أنس بن مالك: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يسلّم تسليمة واحدة [4]. هذا كلّه في الإمام.
و
أمّا المأموم فمقتضى الروايات إنّه يسلّم تسليمتين إن كان على شماله أحد، و تسليمة
واحدة إن لم يكن على شماله أحد، و بعضها و إن كان مطلقا، إلّا أنّه يقيّد بما يدلّ
على التفصيل.
و
الروايات كثيرة: منها رواية أبي بصير ليث المرادي المتقدمة، و منها: رواية عبد
الحميد المتقدمة، و منها: رواية منصور المتقدمة، و منها: رواية أبي بصير المفصّلة
المتقدمة.
و
هنا رواية تدلّ على أنّ المأموم يسلّم ثلاث تسليمات، و هي رواية المفضّل بن عمر
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: لأيّ علّة يسلّم على اليمين و لا يسلّم على
اليسار؟
قال:
«لأنّ الملك الموكّل يكتب الحسنات على اليمين، و الذي يكتب السيّئات على اليسار، و
الصلاة حسنات ليس فيها سيّئات، فلهذا يسلّم على اليمين دون