responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 325

و رواية الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «يسلّم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره» [1]. و هذه مطلقة بل عامّة من حيث الإمام و المأموم، بل و المنفرد.

و رواية أبي بصير المتقدمة [2] المشتملة على كيفية تسليم الإمام و المأموم و المنفرد على التفصيل.

و رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت له: إنّي أصلّي بقوم، فقال: «سلّم واحدة و لا تلتفت قل: السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السلام عليكم» [3].

و رواية أنس بن مالك: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يسلّم تسليمة واحدة [4]. هذا كلّه في الإمام.

و أمّا المأموم فمقتضى الروايات إنّه يسلّم تسليمتين إن كان على شماله أحد، و تسليمة واحدة إن لم يكن على شماله أحد، و بعضها و إن كان مطلقا، إلّا أنّه يقيّد بما يدلّ على التفصيل.

و الروايات كثيرة: منها رواية أبي بصير ليث المرادي المتقدمة، و منها: رواية عبد الحميد المتقدمة، و منها: رواية منصور المتقدمة، و منها: رواية أبي بصير المفصّلة المتقدمة.

و هنا رواية تدلّ على أنّ المأموم يسلّم ثلاث تسليمات، و هي رواية المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: لأيّ علّة يسلّم على اليمين و لا يسلّم على اليسار؟

قال: «لأنّ الملك الموكّل يكتب الحسنات على اليمين، و الذي يكتب السيّئات على اليسار، و الصلاة حسنات ليس فيها سيّئات، فلهذا يسلّم على اليمين دون‌


[1] التهذيب 2: 93 ح 348، الاستبصار 1: 346 ح 1306، الوسائل 6: 420. أبواب التسليم ب 2 ح 5.

[2] الوسائل 6: 393. أبواب التشهد، ب 3 ح 2.

[3] التهذيب 3: 48 ح 168، الوسائل 6: 421. أبواب التسليم ب 2 ح 9.

[4] سنن البيهقي 2: 179.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست