responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 324

الخروج، و منه يظهر الخلل فيما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين، في كتاب صلاته، من تحقق الاحتياط، بناء على القول بالتخيير، بالإتيان بالصيغتين، و قصد الخروج بما عيّنه الشارع له على تقدير التعيّن، و على التقدير الآخر يعيّن في نفسه إحداهما [1]، فتأمّل.

الفرع الثالث: كيفيّة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد

مقتضى الأخبار و الروايات المأثورة عن العترة الطاهرة عليهم السّلام، أنّ الإمام يسلّم تسليمة واحدة، كرواية أبي بصير ليث المرادي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كنت في صفّ فسلّم تسليمة عن يمينك و تسليمة عن يسارك، لأنّ‌ [2] عن يسارك من يسلّم عليك، و إذا كنت إماما فسلّم تسليمة و أنت مستقبل القبلة» [3]. و هذه الرواية تدلّ على اعتبار وقوعه مستقبل القبلة.

و رواية عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك و إن كنت مع إمام فتسليمتين و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة» [4]. و هذه تدلّ على إجزاء تسليمة واحدة عن اليمين.

و رواية منصور قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الإمام يسلّم واحدة و من وراءه يسلّم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة» [5].


[1] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري رحمه اللّه: 287.

[2] هكذا في الوسائل و الكافي، و الظاهر بدل لأن، إذا كان، كما لا يخفى (منه).

[3] الكافي 3: 338 ح 7، الوسائل 6: 419. أبواب التسليم ب 2 ح 1.

[4] التهذيب 2: 92 ح 345، الاستبصار 1: 346 ح 1303، الوسائل 6: 419. أبواب التسليم ب 2 ح 3.

[5] التهذيب 2: 93 ح 346، الاستبصار 1: 346 ح 1304، الوسائل 6: 420. أبواب التسليم ب 2 ح 4.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست