نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 324
الخروج،
و منه يظهر الخلل فيما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين، في كتاب صلاته، من تحقق
الاحتياط، بناء على القول بالتخيير، بالإتيان بالصيغتين، و قصد الخروج بما عيّنه
الشارع له على تقدير التعيّن، و على التقدير الآخر يعيّن في نفسه إحداهما [1]، فتأمّل.
الفرع
الثالث: كيفيّة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد
مقتضى
الأخبار و الروايات المأثورة عن العترة الطاهرة عليهم السّلام، أنّ الإمام يسلّم
تسليمة واحدة، كرواية أبي بصير ليث المرادي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
«إذا كنت في صفّ فسلّم تسليمة عن يمينك و تسليمة عن يسارك، لأنّ [2] عن يسارك من يسلّم عليك، و إذا كنت
إماما فسلّم تسليمة و أنت مستقبل القبلة»
[3]. و هذه الرواية تدلّ على اعتبار وقوعه مستقبل القبلة.
و
رواية عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن كنت تؤمّ قوما
أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك و إن كنت مع إمام فتسليمتين و إن كنت وحدك فواحدة
مستقبل القبلة» [4]. و هذه تدلّ على إجزاء تسليمة واحدة
عن اليمين.
و
رواية منصور قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الإمام يسلّم واحدة و من وراءه
يسلّم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة»
[5].