responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 323

الصيغة الثانية في التشهد [1]، كما يصنعه العامة، معلّلا بأنّ تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت، مع أنّ العامة لا يقصدون به الخروج، فيدلّ ذلك على أنّ الخروج إنما هو من أحكام نفس السلام.

و لا يخفى أنّ التمسّك بالأصل لا مجال له، لو قيل: بأنّ نية الخروج ملازمة عادة للإتيان بصيغة «السلام»، بعد ملاحظة أنّه مخرج من الصلاة، و منه يظهر الخلل في التمسّك بالإطلاق لنفي الوجوب، و أمّا الروايتان فغاية مدلولهما بطلان الصلاة، لو وقعت الصيغة الثانية في الأثناء.

و من الواضح أنّ بطلانها إنما هو لأجل وقوع كلام الآدمي في أثنائها، و هو لا يحتاج إلى نية الخروج، ضرورة أنّ الصلاة تبطل بذلك على أيّ تقدير، كما أنّه لو وقعت الصيغة الأخيرة في الأثناء تبطل به مطلقا، فلا يستفاد منهما عدم اعتبار نية الخروج في محلّليّة السلام، فمن الممكن احتياجه إليها. هذا، و لكنّ الظاهر عدم وجوب نية الخروج، لكون المسألة عام البلوى، فلو كانت واجبة لتواتر ذلك، و لم تكن المسألة موردا للشكّ أصلا.

ثمَّ إنّه بناء على ما ذكرنا من أنّ السلام المحلّل المخرج إنما هي صيغة «السلام عليكم» يجب أن ينوي بها الخروج، بناء على لزوم نيته، و لا يجوز أن ينوي الخروج بصيغة السلام علينا، و منه يظهر أنّ مراعاة الاحتياط على المذهب المختار تقتضي الإتيان بالصيغة الثانية رجاء، ثمَّ الإتيان بالصيغة الأخيرة مع نية الخروج.

و أمّا بناء على القول بالتخيير، فلا يمكن الاحتياط أصلا، لأنّه إمّا أن ينوي الخروج بصيغة السلام علينا، أو لا ينوي بها، بل ينوي بالصيغة الأخيرة، فعلى الأول خالف القول بتعيّن الأخيرة للتسليم، كما أنّه على الثاني تكون الصيغة الثانية زيادة مبطلة، لأنّه لم ينو بها الخروج مع اعتبار نيته في حصول التحلّل، و تحقق‌


[1] عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 123، الخصال: 604، الوسائل 6: 410. أبواب التشهد ب 12 ح 3 و ج 7: 286 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست