responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 322

الفرع الثاني: اعتبار نيّة الخروج من الصّلاة بالسلام‌

هل تعتبر نية الخروج بالسلام المخرج أم لا؟ قولان. قال في الذكرى في وجه الوجوب: إنّ نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث هو خطاب للآدميّين، و من ثمَّ تبطل الصلاة بفعله في أثنائها عمدا، و إذا لم تقترن به نية تصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها [1]. انتهى.

و يرد على هذا الوجه أنّ كونه مناقضا للصلاة مبطلا لها، إنما هو لو وقع في الأثناء، و أمّا لو وقع في موقعه و هو آخر الصلاة، فلا وجه لأن يكون مناقضا لها و مبطلا، بل قد عرفت فيما سبق أنّ جعله محلّلا إنما هو لعدم كونه من سنخ أجزاء الصلاة، و حينئذ فمع وقوعه في محلّه يكون محلّلا بحكم الشارع، من دون احتياج إلى قصد المصلّي.

و أضعف من هذا الوجه، ما حكي عن غاية المراد [2]، من أنّ التسليم عمل يخرج من الصلاة، فيجب له النية، لعموم «إنما الأعمال بالنيات»، فإنّ احتياج التسليم إلى النية ممّا لا إشكال فيه، إنما الكلام في الاحتياج إلى نية الخروج، و هو لا يثبت بالدليل بعد وضوح أنّه ليس هنا عمل إلّا التسليم، لا كونه مخرجا كما هو ظاهر.

و قد استدلّ‌ [3] للقول بعدم الوجوب- مضافا إلى الأصل- بإطلاق الأدلة السابقة، و خصوص روايتي العيون و الخصال المصرّحتين ببطلان الصلاة، بإتيان‌


[1] الذكرى 3: 438.

[2] غاية المراد 1: 160، و قد ذكر الوجهين للوجوب و عدمه، ثمَّ قال: عدم الوجوب هو الأقرب.

[3] المستدلّ هو المحقّق الحائري رحمه اللّه: 286.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست