نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 322
الفرع
الثاني: اعتبار نيّة الخروج من الصّلاة بالسلام
هل
تعتبر نية الخروج بالسلام المخرج أم لا؟ قولان. قال في الذكرى في وجه الوجوب: إنّ
نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث هو خطاب للآدميّين، و من ثمَّ تبطل الصلاة
بفعله في أثنائها عمدا، و إذا لم تقترن به نية تصرفه إلى التحليل كان مناقضا
للصلاة مبطلا لها [1].
انتهى.
و
يرد على هذا الوجه أنّ كونه مناقضا للصلاة مبطلا لها، إنما هو لو وقع في الأثناء،
و أمّا لو وقع في موقعه و هو آخر الصلاة، فلا وجه لأن يكون مناقضا لها و مبطلا، بل
قد عرفت فيما سبق أنّ جعله محلّلا إنما هو لعدم كونه من سنخ أجزاء الصلاة، و حينئذ
فمع وقوعه في محلّه يكون محلّلا بحكم الشارع، من دون احتياج إلى قصد المصلّي.
و
أضعف من هذا الوجه، ما حكي عن غاية المراد
[2]، من أنّ التسليم عمل يخرج من الصلاة، فيجب له النية، لعموم «إنما
الأعمال بالنيات»، فإنّ احتياج التسليم إلى النية ممّا لا إشكال فيه، إنما الكلام
في الاحتياج إلى نية الخروج، و هو لا يثبت بالدليل بعد وضوح أنّه ليس هنا عمل إلّا
التسليم، لا كونه مخرجا كما هو ظاهر.
و
قد استدلّ [3] للقول بعدم الوجوب- مضافا إلى الأصل-
بإطلاق الأدلة السابقة، و خصوص روايتي العيون و الخصال المصرّحتين ببطلان الصلاة،
بإتيان