responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 321

يكونان فردين من السهو، لأنّ حيثية المقارنة لوقوعه أمر لا يرتبط بحقيقة السهو أصلا، فلو فرض أنّ شخصا سهى عن التسليم في مدّة قليلة، بحيث لم يفت الموالاة، و لم يأت بشي‌ء من المنافيات، و شخصا آخر سهى عنه في هذه المدة، غاية الأمر أنّه أحدث، لم يكن بينهما فرق من حيث السهو عن التسليم في مدّة قليلة غير مانعة عن صلاحيّة لحوق التسليم بسائر الأجزاء، حتّى يلتئم الكلّ، فدعوى شمول الحديث للشخص الثاني دون الأول تحكّم صرف، لعدم الفرق بينهما من الحيثية الراجعة إلى ترك التسليم في مدّة قليلة أصلا، و المفروض أنّ الحدث المانع عن التدارك مبطل مطلقا و لو سهوا، فلا وجه لصحة صلاة الثاني، فالتحقيق في المسألة ما ذكرناه من الفرق بين الصورتين.

و مجمل الكلام في بيانه: أنّ بطلان الصلاة من جهة ترك التسليم إنما هو فيما لو ترك في المحلّ الذي لو أتى به في ذلك المحلّ لكان قابلا للحوقه بسائر الأجزاء، و اتصافه بوصف الجزئية للصلاة، و مفاد حديث «لا تعاد» أنّ تركه في ذلك المحلّ لو كان مسبّبا عن سهو و ذهول، لما كان ذلك مضرّا بصحة الصلاة.

و حينئذ فنقول: إنّ تركه سهوا- في المحلّ الذي لو أتى به فيه، لكان قابلا لوقوعه جزء من الصلاة- إنما يتحقق باستمرار السهو في جميع تلك المدّة، ضرورة أنّ السهو في آن واحد لا يوجب تركه في محلّه، و لذا لا إشكال في وجوبه لو سهى عنه، و تذكّر قبل فوت الموالاة، و قبل الإتيان بالمنافي، و لا إشكال في أنّ استمرار السهو إنما هو في الصورة الأولى دون الثانية.

ضرورة أنّه لم يقع السهو عن التسليم فيها إلّا في مدّة قليلة غير مانعة عن لحوق التسليم بسائر الأجزاء، لو لم يتفق فعل المنافي بينهما، فلم يكن ترك التسليم في محلّه مستندا إلى السهو عنه، بل إلى المنافي الذي يكون مبطلا مطلقا، كما هو المفروض في المسألة، فتدبّر جيّدا.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست