responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 320

الموالاة كما هو المفروض.

و حينئذ فليس هنا ما يدلّ على سقوط التسليم عن الجزئية حتّى يقال بأنّ مقتضاه وقوع المنافي بعد الصلاة، لا في أثنائها، فالظاهر البطلان و وجوب الإعادة.

ثمَّ إنّه قد يقال في وجه البطلان في هذه الصورة: إنّه لا إشكال في أنّ جزئيّة السلام إنما ترتفع بعد فعل المنافي، إذ قبل وقوعه يجب عليه التسليم قطعا، و لازم ذلك وقوع المنافي في أثناء الصلاة، فتبطل الصلاة من جهته، لأنّ المفروض إنّه مناف مطلقا عمدا و سهوا.

و أجاب عنه بعض الأعاظم من المعاصرين في كتاب صلاته بما هذا لفظه:

لا معنى لإسقاط الجزئية بعد عدم إمكان التدارك، نعم يمكن العفو و الإغماض، و تقبل الناقص مكان التام، و لو فرضنا أنّ مقتضى قولهم: «لا تعاد»، جعل المركب الناقص في حق الساهي كما هو الظاهر منه، و فرغنا عن إمكان ذلك عقلا، كما قرّر في الأصول، فاللّازم أنّ الجزئية تكون ساقطة في حق من يسهو عنه، و يستمرّ سهوه في علم اللّه تعالى إلى مضيّ محلّ التدارك، فوقوع الحدث بعد سهوه عن التسليم كاشف عن عدم كونه جزء من أوّل الأمر.

نعم لو قلنا بعدم إمكان تخصيص الساهي بتكليف، و حملنا قولهم عليهم السّلام:

«لا تعاد» على العفو عمّا هو عليه، يمكن أن يقال: إنّ العفو إنما ثبت هنا من حيث ترك التسليم، و أمّا من حيث وقوع المنافي المطلق في الأثناء فلا يدلّ على العفو، و لعل هذا هو منشأ الاحتياط بل الفتوى لسيّد مشايخنا الميرزا الشيرازي قدّس سرّه في حاشية نجاة العباد [1]، انتهى موضع الحاجة.

و أنت خبير بأنّ السهو المقارن لإيقاع المنافي و السهو غير المقارن له، لا


[1] نجاة العباد (مع تعليقة المجدّد الشيرازي): 150، كتاب الصلاة للمحقّق الحائري رحمه اللّه: 283.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست