responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 319

و من أنّ بطلان الصلاة ليس من جهة ترك التسليم، بل من جهة الإتيان بالمنافي في أثناء الصلاة، و المفروض كونه منافيا مطلقا و لو صدر سهوا.

هذا، و لا يخفى أنّ وقوعه في أثناء الصلاة متوقّف على عدم سقوط السلام عن الجزئية، و إلّا فالمنافي قد وقع بعد الصلاة، لا في أثنائها، فالاستدلال لعدم السقوط بوقوع المنافي في الأثناء إنما يصير على وجه دائر.

و التحقيق في المقام أن يقال: إنّ للمسألة صورتين:

الصورة الأولى: ما إذا سهى عن التسليم، و استمرّ سهوه إلى أن فات بسببه الموالاة، بحيث لا يمكن إلحاق السلام الذي هو الجزء الآخر للصلاة بباقي الأجزاء، فعدم صلاحية اللحوق بها ليس لوقوع مثل الحدث بينه و بينها، بل لأجل فوات الموالاة المعتبرة عرفا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها.

الصورة الثانية: ما إذا سهى عن التسليم، و أتى بشي‌ء من المنافيات كالاستدبار و نحوه، بحيث لا يمكن إلحاق السلام بباقي الأجزاء، لوقوع المنافي بينهما لا لفوات الموالاة.

ففي الصورة الأولى: لا ينبغي الإشكال في صحة الصلاة و عدم وجوب إعادتها، لأنّ المفروض أنّ ما صار سببا لعدم إمكان إلحاق السلام بباقي الأجزاء، هو السهو عن التسليم فقط، لا هو مع أمر آخر، و حديث «لا تعاد» يدلّ على عدم وجوب الإعادة، من جهة الإخلال بشي‌ء من أجزاء الصلاة، أو شرائطها، غير الخمسة المذكورة فيه، إذا كان ذلك سهوا، فيدلّ على عدم وجوب الإعادة في المقام.

و أمّا الصورة الثانية: فيشكل الحكم بالصحة فيها، لأنّ الإخلال بالتسليم لم يكن مسبّبا عن السهو عنه فقط، بل عنه و عن الإتيان بالمنافي، لأنّه صار سببا لعدم إمكان لحوقه بباقي الأجزاء، و إلّا فلو فرض عدم كونه منافيا لم يكن هنا ما يمنع عن لحوقه و اتصافه بجزئيته للصلاة، لعدم استمرار سهوه إلى حدّ فوت‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست