responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 318

و الأفعال المعهودة المعلومة، إذ ما دام لم تتحقق تلك الأفعال و الأقوال لا تتحقق الصلاة، فلا يصدق الدخول فيها، كما أنّه إذا تحقّقت بأجمعها تحصل ثمَّ تنعدم، فلا يتوقّف الخروج منها على شي‌ء.

و بالجملة: فالتعبير بالدخول و الخروج و التكليف بهما لا يصح، لو كانت الصلاة عبارة عمّا ذكرنا، نعم يتمّ ذلك لو كانت عبارة عن التوجه إلى الخالق، و الخضوع، و الخشوع، في مقابله الذي هو أمر يتحقق بمجرّد التكبير الذي هو إحرام للصلاة، و يستمرّ إلى أن يتحقق الفراغ منها بالتسليم الذي به يحصل التحلّل من إحرامها، كحصوله في إحرام الحجّ و العمرة بالحلق أو التقصير.

و حينئذ فيصحّ التكليف بالخروج منها، إذ هي باقية ما دام لم يحصل التحلّل منها بالإتيان بشي‌ء من المنافيات، فما أفاده السيد قدّس سرّه يؤيد ما ذكرنا في معنى كون السلام محلّلا كما عرفت.

فروع‌

الفرع الأوّل: نسيان التسليم‌

إذا نسي التسليم، فذكر بعد الإتيان بشي‌ء من المنافيات مطلقا عمدا أو سهوا، أو بعد فوت الموالاة و لو لم يأت بشي‌ء من المنافيات، فهل تصحّ صلاته أم لا؟ وجهان.

من أنّ مقتضى حديث «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة.» [1]، عدم بطلانها إلّا من ناحية الإخلال بشي‌ء من الأمور الخمسة المذكورة فيه، و التسليم ليس منها، فلا تجب إعادتها من جهة الإخلال به.


[1] الفقيه 1: 181 ح 857، التهذيب 2: 152 ح 597، الوسائل 4: 312. أبواب القبلة، ب 9 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست