نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 317
كان
مسندا.
مضافا
إلى أنّه مرويّ مسندا من طريق الإمامية أيضا
[1]، كما أنّ الإشكال فيه من حيث الدلالة مندفع بظهور الرواية في انحصار
التحليل في التسليم، كما هو المتفاهم منها بنظر العرف، و الوجه فيه إمّا أنّ
التسليم حيث وقع خبرا فلا يجوز أن يكون أخصّ، فلا بدّ من أن يكون مساويا أو أعمّ،
و إمّا أنّه مبتدأ مؤخّر، و التسليم خبر مقدّم، لأنّه عارض للتسليم لا العكس، و من
المعلوم أنّ تقديم الخبر يفيد الحصر.
و
بالجملة: لا مجال للمناقشة فيها، لا من حيث السند، و لا من حيث الدلالة.
ثمَّ
إنّه ذكر السيد المرتضى قدّس سرّه في الناصريّات في جملة الأدلة على وجوب السلام و
ردّ من يقول بعدم الوجوب كلاما هذا لفظه:
و
ممّا يجوز الاستدلال به على من خالف من أصحابنا في وجوب التسليم، أن يقال: قد ثبت
بلا خلاف وجوب الخروج من الصلاة، كما ثبت وجوب الدخول فيها، فإن لم يقف الخروج ها
هنا على السلام دون غيره، جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول
أبو حنيفة، و أصحابنا لا يجوّزون ذلك، فثبت وجوب السلام
[2]، انتهى.
أقول:
لا يخفى أنّ المركب ما دام لم يتحقق أجزاؤه بأجمعها، لا يكون متحققا أصلا، و إذا
حصلت يوجد ثمَّ ينعدم، و لا يتوقّف انعدامه على الخروج منه بشيء آخر، بل يكفي في
ذلك مجرّد الفراغ من أجزائه، و حينئذ فما ذكره من أنّ الخروج من الصلاة واجب
كالدخول فيها، لا يتم لو كانت الصلاة عبارة عن نفس الأقوال
[1] الكافي 3: 69 ح 2، و فيه: «عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: افتتاح الصلاة الوضوء
و.»، و الفقيه 1: 23 ح 68، و فيه: «قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «افتتاح
الصلاة الوضوء، و.»، الوسائل 6: 415 و 417. أبواب التسليم ب 1 ح 1 و 8.