نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 311
عقيل،
و ابن زهرة [1]، و عن الشيخ في التهذيب، و الاستبصار،
و المبسوط، و المفيد في بعض كلماته، القول باستحبابه
[2]، مع سبق السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، و صرّح العلّامة
في التذكرة و المختلف، بعدم وجوب التسليم مطلقا
[3]، و لم نجد مصرّحا بذلك غيره، و استدلّ عليه فيهما بأمور:
الأول:
أصالة براءة الذمة عن الوجوب، و لا يخفى أنّه لا مجال للتشبّث بالأصل، فيما ثبت
استقرار عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله على الإتيان به في الصلاة، كما نبّهنا
على ذلك مرارا، لأنّ رفع اليد عن مثل ذلك تمسّكا بقبح العقاب من غير بيان ممّا لا
وجه له، بعد كون عمله صلّى اللّه عليه و آله بيانا واضحا، خصوصا مع قوله صلّى
اللّه عليه و آله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»
[4]، على ما رواه الجمهور.
و
بالجملة: لو ثبت استقرار عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله على شيء كما في المقام،
مع عدم الدليل على الاستحباب، لا يجوز نفي وجوبه بالأصل، إذ لا يحكم العقل بذلك
أصلا.
الثاني:
إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يعلّم الأعرابيّ التسليم [5]، و لو كان واجبا لبيّنه، لأنّه لا
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
هذا،
و لا يخفى أنّ الأعرابيّ لم يكن جاهلا بكيفيّة الصلاة رأسا حتى كان محتاجا إلى
بيانها عليه، بل الظاهر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله علّمه منها ما لم يكن
يعلّمه، فلعلّه كان عالما بوجوب التسليم، فلم يعلّمه النبي صلّى اللّه عليه و آله
لذلك.
[1] المسائل الناصريات: 209، و نقله عن المحمدية
و ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 174، الكافي في الفقه: