نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 312
الثالث:
قوله عليه السّلام «إنما صلاتنا هذه تكبير و قراءة و ركوع و سجود» و لم يذكر
التسليم، و لو كان واجبا لكان داخلا في الصلاة، و لأنّ المأمور به إنما هو الصلاة،
فالإتيان بمسمّاها يخرج المكلّف عن العهدة
[1].
و
فيه: أنّ التسليم على ما عرفت عبارة عمّا يكون منافيا لحقيقة الصلاة، غاية الأمر
أنّه جعل محلّلا كالحلق و التقصير في الإحرام و حينئذ فلا منافاة بين أن لا يكون
من سنخ الصلاة التي حقيقتها الخضوع و الخشوع في مقابل المعبود جلّ شأنه، و بين أن
يكون واجبا و مخرجا عنها كما هو واضح.
الرابع:
إنّ أحد التسليمين ليس بواجب، فكذا الآخر. و فساد هذا الدليل على طريقة الإمامية
واضح.
الخامس:
إنّه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلّل الحدث الناقض للطهارة بين الصلاة على
النبي و آله و بينه، و التالي باطل فالمقدّم مثله، أمّا الشرطية فظاهرة، لأنّ
الحدث إذا وقع في الصلاة أبطلها إجماعا، و أمّا بطلان التالي فللرواية [2].
أقول:
ما يدلّ على عدم بطلان الصلاة بتخلّل الحدث و وقوعه قبل التسليم روايتان:
الأولى:
ما رواه أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل
يصلّي ثمَّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال: «تمّت صلاته»
[3].
الثانية:
ما رواه عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يحدث بعد أن
يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد. قال: ينصرف فليتوضّأ فإن شاء رجع إلى
المسجد و إن شاء ففي بيته و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمَ
[1] مختلف الشيعة 2: 175، عوالي اللئالي 1: 421
ح 97.
[2] مختلف الشيعة 2: 175، عوالي اللئالي 1: 421
ح 97.