responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 312

الثالث: قوله عليه السّلام «إنما صلاتنا هذه تكبير و قراءة و ركوع و سجود» و لم يذكر التسليم، و لو كان واجبا لكان داخلا في الصلاة، و لأنّ المأمور به إنما هو الصلاة، فالإتيان بمسمّاها يخرج المكلّف عن العهدة [1].

و فيه: أنّ التسليم على ما عرفت عبارة عمّا يكون منافيا لحقيقة الصلاة، غاية الأمر أنّه جعل محلّلا كالحلق و التقصير في الإحرام و حينئذ فلا منافاة بين أن لا يكون من سنخ الصلاة التي حقيقتها الخضوع و الخشوع في مقابل المعبود جلّ شأنه، و بين أن يكون واجبا و مخرجا عنها كما هو واضح.

الرابع: إنّ أحد التسليمين ليس بواجب، فكذا الآخر. و فساد هذا الدليل على طريقة الإمامية واضح.

الخامس: إنّه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلّل الحدث الناقض للطهارة بين الصلاة على النبي و آله و بينه، و التالي باطل فالمقدّم مثله، أمّا الشرطية فظاهرة، لأنّ الحدث إذا وقع في الصلاة أبطلها إجماعا، و أمّا بطلان التالي فللرواية [2].

أقول: ما يدلّ على عدم بطلان الصلاة بتخلّل الحدث و وقوعه قبل التسليم روايتان:

الأولى: ما رواه أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلّي ثمَّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال: «تمّت صلاته» [3].

الثانية: ما رواه عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد. قال: ينصرف فليتوضّأ فإن شاء رجع إلى المسجد و إن شاء ففي بيته و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمَ‌


[1] مختلف الشيعة 2: 175، عوالي اللئالي 1: 421 ح 97.

[2] مختلف الشيعة 2: 175، عوالي اللئالي 1: 421 ح 97.

[3] التهذيب 2: 320 ح 1306، الاستبصار 1: 345 ح 1301، الوسائل 6: 424. أبواب التسليم ب 3 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست