نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 310
و
لم يكن فرق عندهم في ذلك بين التشهد الأول و الأخير.
و
حينئذ فيظهر أنّ المقصود من الأخبار المتقدمة هو الردّ عليهم، بأنّ السلام علينا.،
يوجب الانصراف في التشهد الأول، و كذا في التشهد الأخير إذا وقع قبل الشهادتين،
كما كان ذلك مستمرّا بينهم، فلا يكون المقصود منها كونه أيضا تسليما محلّلا، إذا
وقع في آخر الصلاة.
و
مقتضى الاحتياط في المقام هو العمل بما دلّ عليه خبر أبي بكر الحضرمي، من الجمع
بين السلام على النبي و بين السلام عليكم، و لو فصّل بينهما بالسلام علينا.، جاز،
و لكن الأخذ بالاحتياط يقتضي خلافه.
الجهة
الثالثة: حكم التسليم من حيث الوجوب و الاستحباب
اعلم
أنّ ذلك كان محلّ الخلاف بين العامة، فذهب الشافعي إلى أنّه ركن، و لا يخرج من
الصلاة إلّا به، و وافقه على ذلك الثوري، و قال أبو حنيفة: الذي يخرج به من الصلاة
أمر غير معيّن، لأنّه يخرج به منها بأمر يحدثه، و هو ما ينافيها من سلام، أو كلام،
أو حدث من ريح، أو بول، و لكنّ السنّة أن يسلّم، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله
كان يخرج به منها [1].
و
أمّا عند أصحابنا الإمامية رضوان اللّه عليهم، فالمسألة أيضا محلّ خلاف، فالمحكيّ
عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية، و في المسائل المحمدية، القول بوجوب
التسليم، يعني السلام عليكم، و به قال أبو الصلاح، و سلّار، و ابن أبي