responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 310

و لم يكن فرق عندهم في ذلك بين التشهد الأول و الأخير.

و حينئذ فيظهر أنّ المقصود من الأخبار المتقدمة هو الردّ عليهم، بأنّ السلام علينا.، يوجب الانصراف في التشهد الأول، و كذا في التشهد الأخير إذا وقع قبل الشهادتين، كما كان ذلك مستمرّا بينهم، فلا يكون المقصود منها كونه أيضا تسليما محلّلا، إذا وقع في آخر الصلاة.

و مقتضى الاحتياط في المقام هو العمل بما دلّ عليه خبر أبي بكر الحضرمي، من الجمع بين السلام على النبي و بين السلام عليكم، و لو فصّل بينهما بالسلام علينا.، جاز، و لكن الأخذ بالاحتياط يقتضي خلافه.

الجهة الثالثة: حكم التسليم من حيث الوجوب و الاستحباب‌

اعلم أنّ ذلك كان محلّ الخلاف بين العامة، فذهب الشافعي إلى أنّه ركن، و لا يخرج من الصلاة إلّا به، و وافقه على ذلك الثوري، و قال أبو حنيفة: الذي يخرج به من الصلاة أمر غير معيّن، لأنّه يخرج به منها بأمر يحدثه، و هو ما ينافيها من سلام، أو كلام، أو حدث من ريح، أو بول، و لكنّ السنّة أن يسلّم، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يخرج به منها [1].

و أمّا عند أصحابنا الإمامية رضوان اللّه عليهم، فالمسألة أيضا محلّ خلاف، فالمحكيّ عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية، و في المسائل المحمدية، القول بوجوب التسليم، يعني السلام عليكم، و به قال أبو الصلاح، و سلّار، و ابن أبي‌


[1] المجموع 3: 481، المحلّى 3: 277، المغني لابن قدامة 1: 551، الخلاف 1: 376 مسألة 134، المعتبر 2:

233، المنتهى 1: 295- 296.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست