responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 309

لحقيقة الصلاة، جعل محلّلا لها، فلا منافاة بين توقّف التحلّل عليه، و بين كونه خارجا عن حقيقة الصلاة، و لا يخفى أنّ الرواية أيضا غير خالية عن الاضطراب و سوء التعبير، من حيث التعبير بكلمة الانقطاع و غيرها.

ثمَّ إنّ هنا رواية أخرى، و هي رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت له: إنّي أصلّي بقوم، فقال: سلّم واحدة و لا تلتفت. قل: السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السلام عليكم» [1]. و لا يخفى أنّ السؤال في غاية الإجمال، و لا يعلم المراد منه إلّا بقرينة الجواب.

فالمقصود منه هو السؤال عن تسليم الإمام الذي يصلّي بقوم، فأجابه عليه السّلام بقوله: سلّم واحدة، و ظاهره أنّه تجب تسليمة واحدة، خلافا لمن يقول من العامة بوجوب تسليمتين‌ [2]، كما أنّ المراد بقوله: «لا تلتفت» هو النهي عن الالتفات إلى اليمين و اليسار، كما يقولون به أيضا [3]، و التعرّض لكيفية التسليم في الذيل قرينة على أنّ مراد السائل هو السؤال عن التسليم كمّا و كيفا.

و كيف كان، فالرواية تدلّ بظاهرها على أنّ السلام إنما هو قول السلام عليك.، و السلام عليكم، و لكن قد عرفت أنّ السلام على النبي صلّى اللّه عليه و آله لا يكون سلاما و لا جزء له، فهذه الرواية أيضا لا تطابق الفتاوى.

و قد ظهر لك سابقا أنّ صيغة التسليم عند العامة كانت منحصرة في الصيغة الأخيرة، و أمّا الصيغتان الأوليان فقد كانتا عندهم من تحيات التشهد، و كانوا يقولون باستحبابهما قبل الشهادتين، نعم ذهب الشافعي إلى وجوبهما قبلهما [4]،


[1] التهذيب 3: 48 ح 168، الوسائل 6: 421. أبواب التسليم ب 2 ح 9.

[2] المجموع 3: 482، تذكرة الفقهاء 3: 244 مسألة 300.

[3] المغني لابن قدامة 1: 624، الشرح الكبير 1: 624، المجموع 3: 482.

[4] راجع 2: 286.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست