نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 309
لحقيقة
الصلاة، جعل محلّلا لها، فلا منافاة بين توقّف التحلّل عليه، و بين كونه خارجا عن حقيقة
الصلاة، و لا يخفى أنّ الرواية أيضا غير خالية عن الاضطراب و سوء التعبير، من حيث
التعبير بكلمة الانقطاع و غيرها.
ثمَّ
إنّ هنا رواية أخرى، و هي رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت له: إنّي أصلّي بقوم،
فقال: سلّم واحدة و لا تلتفت. قل: السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته،
السلام عليكم» [1]. و لا يخفى أنّ السؤال في غاية
الإجمال، و لا يعلم المراد منه إلّا بقرينة الجواب.
فالمقصود
منه هو السؤال عن تسليم الإمام الذي يصلّي بقوم، فأجابه عليه السّلام بقوله: سلّم
واحدة، و ظاهره أنّه تجب تسليمة واحدة، خلافا لمن يقول من العامة بوجوب تسليمتين [2]، كما أنّ المراد بقوله: «لا تلتفت» هو
النهي عن الالتفات إلى اليمين و اليسار، كما يقولون به أيضا [3]، و التعرّض لكيفية التسليم في الذيل
قرينة على أنّ مراد السائل هو السؤال عن التسليم كمّا و كيفا.
و
كيف كان، فالرواية تدلّ بظاهرها على أنّ السلام إنما هو قول السلام عليك.، و
السلام عليكم، و لكن قد عرفت أنّ السلام على النبي صلّى اللّه عليه و آله لا يكون
سلاما و لا جزء له، فهذه الرواية أيضا لا تطابق الفتاوى.
و
قد ظهر لك سابقا أنّ صيغة التسليم عند العامة كانت منحصرة في الصيغة الأخيرة، و
أمّا الصيغتان الأوليان فقد كانتا عندهم من تحيات التشهد، و كانوا يقولون
باستحبابهما قبل الشهادتين، نعم ذهب الشافعي إلى وجوبهما قبلهما [4]،