responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 308

و أمّا المأموم المقتدي، فهو أيضا يسلّم مثل ما يسلّم لو كان إماما، ثمَّ يسلّم على من على يمينه و شماله بقوله: السلام عليكم، لو كان على شماله أحد، سواء كان على يمينه أحد أم لم يكن، أو على خصوص من على يمينه، لو لم يكن على شماله أحد.

و حينئذ فيستفاد من الرواية أنّ قول: السلام عليكم لا يكون محلّلا و تسليما أصلا، بل إنما يقع مطلقا خارجا من الصلاة، و لا ارتباط له بها، غاية الأمر أنّه لو كان واجبا يكون واجبا مستقلا، و لو كان مستحبا يكون مستحبا كذلك، و يمكن أن يستفاد من الثاني التعبير عنه بالايذان كما لا يخفى.

و بالجملة: فمفاد الرواية أنّ السلام المحلّل إمّا خصوص السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، و يكون السلام على النبي صلّى اللّه عليه و آله مقدّمة له، و إمّا مجموع هذين التسليمين، أمّا «السلام عليكم» فلا يكون محلّلا بوجه، و هذا كما ترى ممّا لم يقل به الإمامية، فالرواية معرض عنها، فلا يجوز الاستدلال بها.

مضافا إلى أنّ الرواية تدلّ على أنّ السلام عليكم لا يكون من وظيفة المنفرد أصلا، مع أنّه خلاف ما صرّح به الأصحاب‌ [1]، حتى القائلين بالاستحباب كالشيخ قدّس سرّه، فلا مجال للاعتماد على الرواية، و يمكن أن يقال: بأنّها لا تكون بصدد بيان كيفية التسليم، و الفرق بين الإمام و المأموم و المنفرد من هذه الجهة، بل هي بصدد بيان التسليم من حيث الوحدة و التعدد، فيكون غرضها الفرق بين الإمام و المنفرد، و بين المأموم، بأنّهما يسلّمان تسليمة واحدة دونه، فإنّه يسلّم تسليمتين إن كان على شماله أحد، و تسليمة واحدة إن لم يكن على شماله أحد.

و لا ينافي ذلك ما في الرواية، من انقطاع الصلاة بعد السلام على النبي، و «السلام علينا» الظاهر في تماميتها، لما عرفت من أنّ السلام حيث كان مغائرا


[1] راجع مستند الشيعة 5: 351 المسألة الثالثة، و كشف اللثام 4: 130.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست