responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 299

هي الصيغتين الأوليين، بل هما من تحيّات التشهد، غاية الأمر أنّ محلّهما إنما هو بعده.

و التحقيق في هذا المقام أن يقال: إنّه لا إشكال في أنّ صيغة التسليم الأولى لا تكون تسليما مخرجا عن الصلاة، كما أنّه لا إشكال في استحبابه و عدم وجوبه، إنما الكلام في الصيغتين الأخيرتين، و إنّه هل يتحقق الخروج بالأخيرة منهما فقط، أو بمجموعهما، أو بكلّ واحدة منهما؟ وجوه.

و التتبّع في الروايات يقضي بكون المراد بالتسليم المعتبر في صحة الصلاة هو خصوص الصيغة الأخيرة، و هي قول السلام عليكم.

منها: رواية أبي بصير المتقدمة.

و منها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام الواردة في حكاية فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و إتيانه بصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع المشتملة على قوله عليه السّلام: «ثمَّ استتمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قائما فصلّوا لأنفسهم ركعة، ثمَّ سلّم بعضهم على بعض»- إلى أن قال:- «ثمَّ جلس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فتشهد ثمَّ سلّم عليهم» [1].

و منها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الواردة في كيفية صلاة الخوف أيضا حيث قال عليه السّلام: «يقوم الإمام و تجي‌ء طائفة من أصحابه»- إلى أن قال:- «ثمَّ يجلس الامام فيقومون هم فيصلّون ركعة أخرى ثمَّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه» [2].

و منها: بعض الروايات الأخر الواردة في صلاة الخوف أيضا [3].


[1] الفقيه 1: 293 ح 1337، الكافي 3: 456 ح 2، التهذيب 3: 172 ح 380، الوسائل 8: 435. أبواب صلاة الخوف و المطاردة ب 2 ح 1.

[2] الكافي 3: 455 ح 1، التهذيب 3: 171 ح 379، المقنع: 130، الوسائل 8: 437. أبواب صلاة الخوف و المطاردة ب 2 ح 4.

[3] راجع الوسائل 8: 435. أبواب صلاة الخوف و المطاردة ب 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست