نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 299
هي
الصيغتين الأوليين، بل هما من تحيّات التشهد، غاية الأمر أنّ محلّهما إنما هو
بعده.
و
التحقيق في هذا المقام أن يقال: إنّه لا إشكال في أنّ صيغة التسليم الأولى لا تكون
تسليما مخرجا عن الصلاة، كما أنّه لا إشكال في استحبابه و عدم وجوبه، إنما الكلام
في الصيغتين الأخيرتين، و إنّه هل يتحقق الخروج بالأخيرة منهما فقط، أو بمجموعهما،
أو بكلّ واحدة منهما؟ وجوه.
و
التتبّع في الروايات يقضي بكون المراد بالتسليم المعتبر في صحة الصلاة هو خصوص
الصيغة الأخيرة، و هي قول السلام عليكم.
منها:
رواية أبي بصير المتقدمة.
و
منها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام الواردة في حكاية
فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و إتيانه بصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع
المشتملة على قوله عليه السّلام: «ثمَّ استتمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
قائما فصلّوا لأنفسهم ركعة، ثمَّ سلّم بعضهم على بعض»- إلى أن قال:- «ثمَّ جلس
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فتشهد ثمَّ سلّم عليهم»
[1].
و
منها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الواردة في كيفية صلاة الخوف
أيضا حيث قال عليه السّلام: «يقوم الإمام و تجيء طائفة من أصحابه»- إلى أن قال:-
«ثمَّ يجلس الامام فيقومون هم فيصلّون ركعة أخرى ثمَّ يسلّم عليهم فينصرفون
بتسليمه» [2].
و
منها: بعض الروايات الأخر الواردة في صلاة الخوف أيضا
[3].
[1] الفقيه 1: 293 ح 1337، الكافي 3: 456 ح 2،
التهذيب 3: 172 ح 380، الوسائل 8: 435. أبواب صلاة الخوف و المطاردة ب 2 ح 1.
[2] الكافي 3: 455 ح 1، التهذيب 3: 171 ح 379،
المقنع: 130، الوسائل 8: 437. أبواب صلاة الخوف و المطاردة ب 2 ح 4.
[3] راجع الوسائل 8: 435. أبواب صلاة الخوف و
المطاردة ب 2.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 299