responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 298

التي لا يبقى للناظر فيها الارتياب في كون التسليم في آخر الصلاة أمرا مفروغا عنه بين الإمامية في مقام العمل.

و من المعلوم أنّ هذا النحو من الاستمرار، أي استمرار المسلمين في مقام العمل، يكشف عن مداومة النبي صلّى اللّه عليه و آله على ذلك.

و بالجملة: فاستقرار عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله و المسلمين بعده ممّا لا يكاد يمكن إنكاره.

الجهة الثانية: صيغة التسليم‌

إنّ لكيفية التسليم ثلاث صيغ معروفة بين العامة و الخاصة، و قد عرفت أنّ الأوليين منها داخلتان في تحيّات التشهد عندهم، بل عن الشافعي وجوبهما كوجوب قول التحيّات للّه‌ [1]، و لكن ظاهرهم الاتّفاق على الإتيان بهما قبل الشهادتين، و الصلاة على النبي و آله‌ [2]، و قد ظهر لك‌ [3] أنّ ذلك يوجب الخروج عن الصلاة عند الإمامية.

و الظاهر أنّ التسليم عندهم‌ [4] هي الصيغة الأخيرة المعروفة، كما أنّه ربما يستفاد ذلك من رواية أبي بصير الطويلة المشتملة على تحيّات التشهد، على النحو الأكمل، حيث إنّه قال فيها بعد ذكر التحيّات المتضمّنة لقول السلام عليك أيّها النبي.، و السلام علينا و على.،: «ثمَّ تسلّم» [5]، فإنّ ظاهرها أنّ التسليم ليس‌


[1] راجع 2: 286.

[2] راجع 2: 286.

[3] راجع 2: 286.

[4] المجموع 3: 475- 476، المغني لابن قدامة 1: 626، الشرح الكبير 1: 626، تذكرة الفقهاء 3: 245 مسألة 301.

[5] التهذيب 2: 99 ح 373، الوسائل 6: 393. أبواب التشهد ب 3 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست