responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 300

و منها: رواية المعراج المشتملة على بيان أفعال الصلاة المتضمّنة لقوله صلّى اللّه عليه و آله:

«فقال لي- يعني جبرئيل- يا محمّد: صلّ عليك و على أهل بيتك، فقلت: صلّى اللّه عليّ و على أهل بيتي و قد فعل، ثمَّ التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة و النبيّين و المرسلين، فقال لي: يا محمّد سلّم، فقلت: السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» [1].

و منها: بعض الروايات الواردة في كيفية تسليم المنفرد و الإمام و المأموم، المذكورة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب التسليم.

و بالجملة: فلا إشكال بل و لا خلاف بين المسلمين، في أنّ المراد من التسليم متى أطلق هو قول: السلام عليكم.

و حينئذ يقع الكلام في أنّ الصيغة الثانية، و هي السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، هل تكون مخرجة و محلّلة لما حرّمته الصلاة أم لا؟ فنقول:

الأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة:

منها: رواية الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: كلّ ما ذكرت اللّه عزّ و جلّ و النبي صلّى اللّه عليه و آله فهو من الصلاة، و إن قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت» [2].

و منها: رواية أبي كهمس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت و أنا جالس: السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته، انصراف هو؟ قال: «لا، و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فهو الانصراف» [3].


[1] علل الشرائع: 312 الباب 1، ح 1، الكافي 3: 482- 485 ح 1، الوسائل 5: 466. أبواب أفعال الصلاة ب 1 ذ ح 10.

[2] الكافي 3: 337 ح 6، التهذيب 2: 316 ح 1293، الوسائل 6: 426. أبواب التسليم ب 4 ح 1.

[3] الفقيه 1: 229 ح 1014، التهذيب 2: 316 ح 1292، السرائر 3: 604، الوسائل 6: 426. أبواب التسليم ب 4 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست