نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 300
و
منها: رواية المعراج المشتملة على بيان أفعال الصلاة المتضمّنة لقوله صلّى اللّه
عليه و آله:
«فقال لي- يعني جبرئيل- يا محمّد: صلّ عليك و
على أهل بيتك، فقلت: صلّى اللّه عليّ و على أهل بيتي و قد فعل، ثمَّ التفت فإذا
أنا بصفوف من الملائكة و النبيّين و المرسلين، فقال لي: يا محمّد سلّم، فقلت:
السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» [1].
و
منها: بعض الروايات الواردة في كيفية تسليم المنفرد و الإمام و المأموم، المذكورة
في الوسائل في الباب الثاني من أبواب التسليم.
و
بالجملة: فلا إشكال بل و لا خلاف بين المسلمين، في أنّ المراد من التسليم متى أطلق
هو قول: السلام عليكم.
و
حينئذ يقع الكلام في أنّ الصيغة الثانية، و هي السلام علينا و على عباد اللّه
الصالحين، هل تكون مخرجة و محلّلة لما حرّمته الصلاة أم لا؟ فنقول:
الأخبار
الواردة في هذا الباب كثيرة:
منها:
رواية الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: كلّ ما ذكرت اللّه عزّ و جلّ و
النبي صلّى اللّه عليه و آله فهو من الصلاة، و إن قلت: السلام علينا و على عباد
اللّه الصالحين فقد انصرفت» [2].
و
منها: رواية أبي كهمس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الركعتين
الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت و أنا جالس: السلام عليك أيّها النبي و رحمة
اللّه و بركاته، انصراف هو؟ قال: «لا، و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد
اللّه الصالحين فهو الانصراف» [3].
[1] علل الشرائع: 312 الباب 1، ح 1، الكافي 3:
482- 485 ح 1، الوسائل 5: 466. أبواب أفعال الصلاة ب 1 ذ ح 10.