responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 294

الدخول في الركوع. إلى غير ذلك من الأخبار [1].

ثمَّ إنّك عرفت أنّ الفتاوى متطابقة على وجوب قضاء التشهد، و الإتيان بسجدتي السهو معا، فيما لو تذكّر بعد الركوع، مع أنّ الروايات المتقدمة خالية عن الدلالة على وجوب القضاء، نعم يمكن أن يقال بدلالة رواية أبي بصير على ذلك، بناء على أن يكون المراد بقوله: «يتشهد فيهما» هو قضاء التشهد المنسي، لا التشهد الذي هو جزء من سجدتي السهو.

و لكنّها بعد ذلك تخالف الفتاوى أيضا، من حيث أنّ مقتضى الرواية وجوب الإتيان بقضاء التشهد المنسي بعد السجدتين للسهو، و مقتضى الفتاوى العكس، و إنّه يجب أولا بعد الفراغ من الصلاة قضاء التشهد، ثمَّ الإتيان بالسجدتين، فالرواية مخالفة للفتاوى على أيّ تقدير.

و من هنا يظهر الإشكال في دلالة رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدمة على وجوب قضاء التشهد، فاللازم أن يكون المراد بقوله: «ثمَّ تشهد.»، هو تشهد السجدتين، غاية الأمر أنّه ينوي به التشهد الذي فاته، و عليه فتكون أيضا مخالفة للمشهور.

و كيف كان، فيستكشف من الفتاوى وجود نص معتبر مذكور في الجوامع الأوليّة، دالّ على هذا الحكم، غاية الأمر أنّه لم يضبط في الجوامع الثانوية التي بأيدينا، و الاستدلال على ذلك بإطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة ابن سنان: «إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمَّ ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا» [2] و قوله عليه السّلام في صحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن‌


[1] راجع الوسائل 6: 401 الباب 7.

[2] الفقيه 1: 228 ح 1007، التهذيب 2: 350 ح 1450، الوسائل 8: 238. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 7 و ص 244 ب 26 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست