نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 295
رجل
ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك؟ قال:
«يقضي ذلك بعينه»، فقلت: أ يعيد الصلاة؟ فقال:
«لا» [1]. ممّا لا يتمّ بعد وضوح عدم إمكان
الالتزام بهذا العموم، خصوصا بعد عدم إمكان الالتزام به في موردهما كما لا يخفى،
هذا كلّه في التشهد الأول.
و
أمّا لو نسي التشهد الأخير، فيمكن أن يستفاد حكمه من بعض الروايات:
منها:
رواية محمّد بن عليّ الحلبي المتقدمة الشاملة بإطلاقها لما إذا نسي التشهد الأخير.
و
منها: إطلاق رواية أبي بصير المتقدمة.
و
منها: رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، في الرجل يفرغ من صلاته و قد
نسي التشهد حتى ينصرف فقال: «إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد و إلّا طلب مكانا
نظيفا فتشهد فيه» و قال: «إنما التشهد سنّة في الصلاة»
[2].
هذا،
و المراد من السنة هو ما ثبت وجوبه بالسنّة مقابل الفرض، و هو ما ثبت وجوبه
بالكتاب، لا السنّة في مقابل الوجوب، و ذكره إنما هو بملاحظة أنّه حيث يكون التشهد
سنّة، فلا يلزم من الإخلال به سهوا بطلان الصلاة، و يمكن أن يقال:
بدلالة
هذه الرواية على وجوب قضاء التشهد، فيما إذا نسي التشهد الأول لإطلاقها من حيث
نسيان التشهد.
و
منها: رواية عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن نسي الرجل التشهد في
الصلاة فذكر أنّه قال: بسم اللّه فقط فقد جازت صلاته، و إن لم يذكر شيئا من التشهد
أعاد الصلاة» [3]. و لكن هذه الرواية بمعناها الظاهر
غير معمول بها، فلا اعتبار بها، و أمّا
[1] التهذيب 2: 150 ح 588، الوسائل 8: 200.
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 6.