responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 295

رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشي‌ء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك؟ قال:

«يقضي ذلك بعينه»، فقلت: أ يعيد الصلاة؟ فقال: «لا» [1]. ممّا لا يتمّ بعد وضوح عدم إمكان الالتزام بهذا العموم، خصوصا بعد عدم إمكان الالتزام به في موردهما كما لا يخفى، هذا كلّه في التشهد الأول.

و أمّا لو نسي التشهد الأخير، فيمكن أن يستفاد حكمه من بعض الروايات:

منها: رواية محمّد بن عليّ الحلبي المتقدمة الشاملة بإطلاقها لما إذا نسي التشهد الأخير.

و منها: إطلاق رواية أبي بصير المتقدمة.

و منها: رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: «إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد و إلّا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه» و قال: «إنما التشهد سنّة في الصلاة» [2].

هذا، و المراد من السنة هو ما ثبت وجوبه بالسنّة مقابل الفرض، و هو ما ثبت وجوبه بالكتاب، لا السنّة في مقابل الوجوب، و ذكره إنما هو بملاحظة أنّه حيث يكون التشهد سنّة، فلا يلزم من الإخلال به سهوا بطلان الصلاة، و يمكن أن يقال:

بدلالة هذه الرواية على وجوب قضاء التشهد، فيما إذا نسي التشهد الأول لإطلاقها من حيث نسيان التشهد.

و منها: رواية عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنّه قال: بسم اللّه فقط فقد جازت صلاته، و إن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة» [3]. و لكن هذه الرواية بمعناها الظاهر غير معمول بها، فلا اعتبار بها، و أمّا


[1] التهذيب 2: 150 ح 588، الوسائل 8: 200. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 6.

[2] التهذيب 2: 157 ح 617، الوسائل 6: 401. أبواب التشهد ب 7 ح 2.

[3] الاستبصار 1: 343 ح 1293 و ص 379 ح 1437، التهذيب 2: 192 ح 758، الوسائل 6: 403. أبواب التشهد ب 7 ح 7.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست