نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 293
و
منها: رواية عليّ بن أبي حمزة البطائني الكوفي الواقفي قال: قال أبو عبد اللّه
عليه السّلام: «إذا قمت في الركعتين الأوّلتين و لم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد
فتشهد، و إن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا
ركوع فيهما، ثمَّ تشهد التشهد الذي فاتك»
[1].
و
منها: رواية محمّد بن عليّ الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل
يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ قال: «يرجع فيتشهد»، قلت: أ يسجد سجدتي السهو؟
فقال:
لا، ليس في هذا سجدتا السهو» [2]. و لكنّها محمولة بقرينة سائر الروايات على ما إذا تذكّر قبل الدخول
في ركوع الركعة الثالثة.
و
منها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قمت في الركعتين من
الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس
فتشهد و قم فأتمّ صلاتك، فإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت
فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم»
[3].
و
منها: رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي
الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال: «يتمّ صلاته ثمَّ يسلّم و
يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلّم»
[4].
و
منها: رواية أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد؟ قال:
«يسجد سجدتين يتشهد فيهما» [5]. هذا، و لكنّها محمولة على ما إذا
تذكّر ذلك بعد
[1] الكافي 3: 357 ح 7، التهذيب 2: 344 ح 1430،
الوسائل 8: 244. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2.