نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 292
الشهادتان
و الصلاة على النبي و آله، و أمّا باقي الأذكار فهي مستحبة، و أكملها ما رواه أبو
بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [1]، و أمّا السلام على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و على الأنفس، و
العباد الصالحين، كما في التحيّات المنقولة عن العامة
[2] على اختلافها، فلا يجوز أصلا، لأنّه يوجب الخروج عن الصلاة كلّما
تحقق فلا يجوز تقديمه على التشهد.
نسيان
التشهّد
لو
نسي التشهد الأول، و لم يتذكّر إلّا بعد القيام، فإن كان ذلك قبل الركوع يجب عليه
أن يرجع للتشهد، فيجلس و يتشهد ثمَّ يأتي بما يترتب عليه من الأفعال و لا شيء
عليه، و إن كان ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، فليس له أن يرجع بل يتمّ
الصلاة، و عليه قضاء التشهد و سجدتا السهو.
و
يدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى تطابق الفتاوى عليه
[3]، الروايات الكثيرة الواردة في المسألة.
منها:
رواية فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: في الرجل يصلّي الركعتين من
المكتوبة ثمَّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: «فليجلس ما لم يركع و قد تمّت
صلاته، و إن لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين و هو جالس» [4].