responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 292

الشهادتان و الصلاة على النبي و آله، و أمّا باقي الأذكار فهي مستحبة، و أكملها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌ [1]، و أمّا السلام على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و على الأنفس، و العباد الصالحين، كما في التحيّات المنقولة عن العامة [2] على اختلافها، فلا يجوز أصلا، لأنّه يوجب الخروج عن الصلاة كلّما تحقق فلا يجوز تقديمه على التشهد.

نسيان التشهّد

لو نسي التشهد الأول، و لم يتذكّر إلّا بعد القيام، فإن كان ذلك قبل الركوع يجب عليه أن يرجع للتشهد، فيجلس و يتشهد ثمَّ يأتي بما يترتب عليه من الأفعال و لا شي‌ء عليه، و إن كان ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، فليس له أن يرجع بل يتمّ الصلاة، و عليه قضاء التشهد و سجدتا السهو.

و يدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى تطابق الفتاوى عليه‌ [3]، الروايات الكثيرة الواردة في المسألة.

منها: رواية فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمَّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: «فليجلس ما لم يركع و قد تمّت صلاته، و إن لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين و هو جالس» [4].


[1] الوسائل 6: 393. أبواب التشهد ب 3 ح 2.

[2] راجع 2: 286.

[3] الغنية: 113، المهذّب 1: 156، الخلاف 1: 366 مسألة 124 و ص 452 مسألة 197، الكافي في الفقه: 149، السرائر 1: 257، تذكرة الفقهاء 3: 339، جواهر الكلام 11: 284، كشف اللثام 4: 433.

[4] الكافي 3: 356 ح 2، التهذيب 2: 345 ح 1431، الوسائل: 6- 405. أبواب التشهد ب 9 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست